للفظ . و إذا كان مراده المطلق فقد بيّن تمام ما وقع تحت لحاظه ؛ لأنّ نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد [ و لا يلزم أن يأتي المتكلّم بما يدلّ على عدم لحاظ القيد ] .
و نستخلص من ذلك أنّنا بتوسّط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق ، و نستغني بذلك عن إثباته [ أي إثبات الإطلاق ] بالدلالة الوضعيّة عن طريق أخذه [ أي أخذ الإطلاق ] قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ ثمّ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه [ أي على الموضوع له ] .
لكن يبقى هناك فارق عمليّ بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة ، و إثباته بالدلالة الوضعيّة و تطبيق قاعدة احترازيّة القيود . و هذا الفارق العمليّ يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات [ أي بشرائط و بظروف ] معيّنة تفقده [ أي تفقد تلك
شرح
كه چيزى زايد بر طبيعت ، تحت لحاظ واقع شده است ؛ زيرا اطلاق چنان كه گذشت عبارت از عدم لحاظ قيد است [ نه لحاظ عدم قيد ] . پس صحيح است كه بگوييم متكلم اگر مقيد را اراده داشت ، تمام مراد خويش را بيان نكرده بود ؛ زيرا قيد ، تحت لحاظ واقع شده است درحالىكه مدلول لفظ نيست [ چون لفظ اسم جنس تنها طبيعت را مىفهماند ] ، ولى اگر مرادش مطلق باشد تمام آنچه تحت لحاظش واقع شده ، بيان كرده است ؛ زيرا اطلاق تحت لحاظ واقع نمىشود بلكه آن عدم لحاظ ، قيد زايد است .
حاصل مطلب آنكه ما با قرينهء حكمت اطلاق را به اثبات مىرسانيم و بدين گونه از اثبات اطلاق به توسط دلالت وضعى و از طريق اخذ اطلاق به عنوان قيدى در معناى موضوع له لفظ و سپس تطبيق قاعده احترازيت قيود برآن [ يعنى برآن معناى موضوع له ] بىنياز مىشويم .