تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا ، و هو [ أي هذا الظهور الذي مفاده أنّ ما يقوله المتكلّم يريده ] ثابت على أيّ حال [ أي سواء كان الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة ثابتا أم لا ] . ثمّ إنّ الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة ، تارة يكون شموليّا ، أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة ، و اخرى يكون بدليّا يكفي في امتثال الحكم المجعول فيه [ أي في الإطلاق ] إيجاد أحد الأفراد . و مثال الأوّل : إطلاق [ متعلّق النهي نظير ] الكذب في « لا تكذب » و مثال الثاني : إطلاق [ متعلّق الأمر نظير ] الصلاة في « صلّ » [ و القسمان لا يجتمعان في مورد ] . و الإطلاق [ في تقسيم آخر ] تارة يكون أفراديا ، و اخرى يكون أحواليا .
شرح
كرده است ، ] اطلاق را به اثبات برساند ؛ زيرا آن ظهورى كه اين قاعده برآن استوار است [ يعنى ظهور كلام در اينكه « ما يقوله يريده » ] - چنان كه سابقا دانستيد - غير از آن ظهورى است كه قرينهء حكمت برآن استوار است [ يعنى ظهور كلام در اينكه « ما لا يقوله لا يريده » ] و آن ظهور [ يعنى ظهور اول ] در هر حال ثابت است [ زيرا تمسك به مدلول لغوى تا قرينه‌اى بر خلاف آن نباشد ، صحيح است . ] سپس [ اين مطلب بايد گفته شود كه ] اطلاقى كه به سبب قرينهء حكمت ثابت مىشود ، گاه شمولى است ؛ يعنى مقتضى فراگير شدن حكم نسبت به تمام افراد طبيعت است ، و گاه بدلى است به صورتى كه در امتثال حكم مجعول در قالب اطلاق بدلى ، ايجاد يكى از افراد كافى است . مثال حالت اول ، اطلاق كذب در « لا تكذب » است [ يعنى هر فرد از افراد طبيعت كذب مشمول حكم حرمت است و اگر مولى نظر به فرد يا افراد خاصى داشت ، قرينه‌اى در كلام براى تعيين آن مىآورد . ] و مثال حالت دوم اطلاق صلاة در « صلّ » است [ يعنى يك فرد دلخواه از افراد طبيعت صلاة ، مشمول حكم وجوب است ، نه همه افراد . ]

[ اطلاق ، گاه افرادى و گاه احوالى است ]

و [ براساس تقسيم ديگرى ] اطلاق ، گاه افرادى و گاه احوالى است . مقصود از