تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الاحتراز في القيود إذا ورد خطاب يشتمل على حكم و قيد له ، فقد يكون هذا القيد متعلّقا للحكم ، كالإكرام في « أكرم الفقير » . و قد يكون [ القيد ] موضوعا له [ أي للحكم ] كالفقير في المثال . و قد يكون [ القيد ] شرطا كما في الجملة الشرطيّة
شرح

احتراز در قيود

هرگاه خطابى وارد شود كه مشتمل بر حكمى و قيدى براى آن حكم باشد ،

اين قيد گاه متعلّق حكم است مانند « اكرام » در جملهء « اكرم الفقير » [ در اينجا از صيغهء امر ، حكم شرعى وجوب و از مادهء آن ، متعلّق حكم استفاده مىشود و مىدانيم كه وجوب معناى عام و شاملى دارد كه مىتواند به امور مختلفى تعلق پذيرد و حكم مذكور در اين مثال با تعلّق به فعل معينى چون اكرام تقييد مىپذيرد . ] و گاه اين قيد ، موضوع حكم [ و به عبارت ديگر متعلّق متعلّق ] است ؛ مانند فقير در همين مثال [ تفاوت ميان متعلق و موضوع در حلقهء اول به‌طور مبسوط بيان شد و خلاصه‌اش آن است كه وجود موضوع و فعليت آن مقدم بر وجود فعلى حكم است ، ولى وجود متعلّق مؤخر از وجود فعلى حكم است و نيز فعليت حكم داعى به سوى ايجاد متعلّق است ، درحالىكه خود مسبّب از
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 222 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى