تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
للنهي عرفا . و الصحيح أنّ كلا الوجهين باطل ؛ لأنّ النهي ليس طلبا لا للترك و لا للكفّ ، و إنّما هو زجر بنحو المعنى الاسمي - كما في مادّة النهي - أو بنحو المعنى الحرفيّ - كما في صيغة النهي - و هذا يعني أنّ متعلّقة [ أي متعلّق النهي ] الفعل لا الترك . و لا إشكال في دلالة النهي - مادّة و صيغة - على كون الحكم بدرجة التحريم ، و يثبت ذلك بالتبادر و الفهم العرفيّ العامّ .
شرح
حاصل شود [ مثل آنكه ظرف شراب از دستش افتاد و ريخت ] ، از نظر عرف عاصى [ و مخالف نهى ] به شمار نمىآيد . [ پس لا بد نهى چيزى جز طلب ترك نيست و تارك شرب خمر هرچند قاصد آن بوده باشد ، نزد مردم عاصى نيست . ] رأى صحيح آن است كه هر دو وجه باطل است ؛ زيرا نهى طلب نيست ، نه طلب ترك و نه طلب كفّ نفس ، بلكه نهى زجر [ و امساك ] به شكل معناى اسمى است - چنان‌كه در ماده نهى ديده مىشود - يا به شكل معناى حرفى - چنان‌كه در صيغه نهى ديده مىشود - و اين بدان معناست كه متعلق نهى ، فعل است نه ترك [ و نه كف . ] [ بحث ديگر آن است كه ماده يا صيغهء نهى دلالت بر مطلق زجر دارد يا خصوص حرمت ؟ ازاين‌رو مىفرمايد : ] در دلالت نهى - چه مادهء آن و چه صيغهء آن - بر اينكه حكم [ شرعى ] به درجهء تحريم است هيچ اشكالى نيست [ چنان‌كه نسبت به ماده و صيغه امر و دلالت آن بر وجوب گفتيم . ] و اين مطلب به سبب تبادر و فهم عرفى عام ، ثابت مىگردد .