تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
النهي كما أنّ للأمر مادّة و صيغة ، كذلك الحال في النهي ، فمادّته نفس كلمة النهي [ فيقال : أنهاك عن كذا ] ، و صيغته من قبيل « لا تكذب » . و المادّة تدلّ على الزجر بمفهومه الاسميّ ، و الصيغة تدلّ على الزجر و الإمساك بنحو المعنى الحرفيّ ، و إن شئت عبّر بالنسبة الزجريّة و الإمساكيّة . و قد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين في أنّ مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرّد أمر عدميّ ، أو طلب الكفّ عن الفعل الذي هو أمر وجوديّ .
شرح

نهى

[ براى نهى ماده و صيغه‌اى است ]

چنان‌كه براى امر ماده و صيغه‌اى است ، براى نهى نيز چنين حالى است . مادهء نهى همان كلمهء نهى است [ كه از ن - ه - ى شكل گرفته ] و صيغه نهى [ يعنى هيئت فعل نهى ] از قبيل « لا تكذب » است . مادهء نهى بر زجر [ و يا امساك ] به مفهوم اسمى آن دلالت مىكند و صيغه نهى بر زجر و [ يا ] امساك به شكل معناى حرفى دلالت دارد . و مىتوانى از آن به نسبت زجريه و نسبت امساكيه تعبير كنى . در ميان برخى از اصوليون اختلافى پديد آمده است ، مبنى بر اينكه مفاد نهى آيا طلب ترك است كه مجرد امر عدمى است يا طلب كفّ از فعل است كه امر وجودى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 218 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى