تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ذلك [ أي كونه عقيب التحريم ] . و الصحيح أنّ صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوّري لا تتغيّر دلالتها في هذه الحالة [ بل في الحالتين المذكورتين ] ، بل تظلّ [ الصيغة ] دالّة على النسبة الطلبيّة ، غير أنّ مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا و مردّدا بين الطلب الجدّي [ الذي هو أقرب إلى المدلول التصوّري ] و بين نفي التحريم ؛ لأنّ ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين [ أي إذا ورد عقيب التحريم ، أو في حالة يحتمل فيها ذلك ] يوجب الإجمال من هذه الناحية [ أي من ناحية المدلول التصديقي ] .
شرح
[ مثل آنكه طبيب پس از نهى مريض از خوردن فلان غذا يا توهم مريض از اينكه مصرف فلان غذا براى او ممنوع است ، به او بگويد آن غذا را بخور . از اين قبيل است آيهء شريفه :« . . . غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ. . . وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »( سورهء مائده ، آيهء دوم ) . ] صحيح آن است كه دلالت صيغهء امر در سطح مدلول تصورى در اين حال [ كه عقيب تحريم و يا در مورد توهم حرمت آمده است ، ] تغييرى پيدا نمىكند ، بلكه همچنان دالّ بر نسبت طلبى باقى مىماند ، جز آنكه مدلول تصديقى آن [ و اينكه مراد جدّى متكلم چيست ، ] در اين حالت مجمل و ميان طلب جدّى و نفى تحريم مردد مىماند . زيرا ورود امر در يكى از اين دو حالتى كه ياد شد [ يعنى پس از تحريم يا احتمال وجود آن ] ، از ناحيهء مدلول تصديقى سبب اجمال مىگردد . [ بله سابقا گفتيم كه مقتضاى ظهور صيغهء امر آن است كه مراد جدّى متكلم ، طلب باشد ، اما در اين حال كه امر پشت سر نهى آمده است ، آن ظهور شكسته مىشود . بنابراين اگر پس از نهى آمدن ، قرينهء قطعى بر نفى تحريم باشد ، مدلول تصديقى عوض مىشود و اگر قرينه بودن آن معلوم نباشد ، كلام از نظر مدلول تصديقى مجمل مىگردد و قرينهء خاص ديگرى بر معناى وجوب يا معناى ترخيص بايد جستجو كرد . در هر حال مدلول تصورى و معناى موضوع له تغييرى پيدا نمىكند و هيچ مجازى لازم نمىآيد . ]
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 212 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى