تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
منجّزيّته [ لأنّ الشرع و العقل يحكمان بثبوت التكليف ] ، و إذا دلّت [ الأمارة ] على نفي التكليف كانت معذّرة عنه ، و رفعت [ الأمارة ] أصالة الاشتغال [ العقلي ] كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف ، كما تقدّم توضيحه [ و قلنا : إنّ حكم العقل بالاحتياط مشروط بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع ] . و هذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقي [ و هو ممّا لا شكّ فيه ] . و لكن هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي ؟ فيه بحث و خلاف . فلو قال المولى : كلّ ما قطعت بأنّه خمر فأرقه [ و لا يجوز لك الاستفادة منه ] ، و قامت الأمارة الحجّة شرعا على أنّ هذا خمر و لم يحصل القطع بذلك
شرح
اقتضا دارد ، دارا باشد ؛ [ زيرا شارع نقصان اماره را در جهت طريقيت و كاشفيت جبران كرده است و قدر متيقن از دليل حجّيت اماره آن است كه مىتواند جايگزين قطع طريقى شود . ] پس اماره‌اى كه شرعا حجت است ، هرگاه بر ثبوت تكليفى دلالت داشته باشد ، منجّزيت آن تأكيد مىيابد . [ زيرا احتمال تكليف عقلا منجّزيت دارد و چون شارع اماره‌اى را كه مثبت تكليف است ، حجت قرار دهد ، آن تكليف شرعا نيز منجّزيت مىيابد . ] و هرگاه بر نفى تكليف دلالت داشته باشد ، معذّر از آن است و اصالة الاشتغال را بر طرف مىكند . [ زيرا احتياط عقلى مشروط به عدم احراز ترخيص بود و فرض آن است كه احراز ترخيص كرده‌ايم . ] همان گونه كه اگر قطع طريقى به نفى تكليف موجود بود . [ اصالة الاشتغال بر طرف مىشد . زيرا با وجود قطع ، ديگر احتمال وجود تكليف به صفر مىرسد و موضوع اصالة الاشتغال از بين مىرود . ] معناى اين كلام آن است كه اماره قائم‌مقام قطع طريقى است . [ و اين مقدار جاى شك نيست و گرنه حجّيت اماره لغو و باطل مىگردد . ] ولى آيا اماره مىتواند قائم‌مقام قطع موضوعى شود ؟ در اين‌باره بحث و اختلاف است . اگر مولى بگويد هرچه را به خمر بودن آن قطع دارى ، دور بريز ، آنگاه اماره‌اى كه شرعا حجت است ، بر خمر بودن اين مايع پيدا شد ، [ ولى فرض آن است كه با قيام