دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 128
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي الدليل المحرز إذا كان قطعيّا فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجّزيّة و معذّريّة ، لأنه يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي ، كما أنّه [ أي الدليل المحرز القطعي ] يفي بما يترتّب على القطع الموضوعي من أحكام شرعيّة ، لأنّ هذه الأحكام يتحقّق موضوعها [ و هو القطع ] وجدانا . و الدليل المحرز غير القطعي « أي الأمارة » يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجّزيّة و معذّريّة ، فالأمارة الحجّة شرعا إذا دلّت على ثبوت التكليف أكّدت ( 1 ) ايفاى نقش قطع موضوعى توسط دليل اگر دليل محرز قطعى باشد [ مثل خبر متواتر ] ، مىتواند منجّزيت و معذّريتى را كه قطع طريقى اقتضا دارد ، داشته باشد ؛ زيرا دليل محرز قطعى در نفس مكلف قطع به حكم شرعى را ايجاد مىكند . همچنان كه مىتواند داراى تمامى احكام شرعى باشد كه مترتب بر قطع موضوعى است ؛ زيرا موضوع اين احكام وجدانا تحقق مىيابد [ به عبارت ديگر اگر دليل محرز قطعى باشد ، در صورت طريقى يا موضوعى بودن ، آثار و احكام مربوط به هريك از آنها را داراست . اين مطلب بسى روشن است و ذكر آن تنها به جهت تعميم شاخههاى بحث بود . ] اما دليل غير قطعى يعنى اماره ، مىتواند منجزيت و معذريتى را كه قطع طريقى