تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ينفي وجوب الاحتياط و يرفع عنّا الوجوب عمليّا ، فبأيّ الأصلين نأخذ ؟ . و الجواب : أنّا نأخذ بالاستصحاب و نقدّمه على أصل البراءة . و هذا متّفق عليه بين الأصوليّين . و الرأي السائد [ اي الحاكم ] بينهم لتبرير ذلك [ اي لتفسير ذلك و تدليله ] أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة ، لأنّ دليل أصل البراءة هو النصّ النبويّ القائل « رفع ما لا يعلمون » و موضوعه « كلّ ما لا يعلم » . و دليل الاستصحاب هو النصّ القائل « لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ » . و بالتدقيق في النصّين نلاحظ أنّ دليل الاستصحاب يلغي الشكّ و يفترض كأنّ اليقين باق على حاله ، فيرفع بذلك [ اي باجراء الاستصحاب ] موضوع أصل البراءة [ اعني الشك ] . ففي مثال وجوب الصوم ، لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا ، لأنّ الاستصحاب يفترض
شرح
نوبت به اصل برائت نمىرسد ؟ علت آن است كه دليل استصحاب حاكم بر دليل برائت است . دليل برائت مىگويد « رفع ما لا يعلمون » . كلمهء « رفع » بيان حكم مىكند و موضوع آن « ما لا يعلمون » است . دليل استصحاب مىگويد « لا ينقض اليقين بالشك » . يعنى اگر در سابق يقين داشتى ، اكنون هم بگو علم دارم و شك خود را شك حساب نكن . برطبق اين دستور موضوع دليل اول را تحديد مىكنيم و مىگوييم « ما لا يعلمون » يعنى آنكه نه علم وجدانى داشته باشيم نه علم تعبدى . در شبههء بدويه كه حالت سابق موجود است ، وقتى شارع مىگويد « لا تنقض اليقين بالشك » ، معنايش آن است كه به دستور من خود را عالم بدان و نگو شك دارم . اين علم را علم تعبدى مىگويند . يعنى علمى كه از روى اطاعت و تعبد موجود شده است . بنابراين وقتى دليل استصحاب مىگويد تو اكنون عالم هستى ، يعنى ديگر شاكّ نيستى و داخل در موضوع دليل برائت كه « ما لا يعلمون » باشد ، نيستى . پس دليل استصحاب رافع موضوع دليل برائت است و برطبق آنچه در پيش خوانديم ، دليل استصحاب « حاكم » و دليل برائت « محكوم » خواهد