تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
3 - التّعارض بين النّوعين و نصل الآن الى فرضيّة التعارض بين دليل محرز و أصل عمليّ كأصل البراءة أو الاستصحاب . و الحقيقة أنّ الدليل إذا كان قطعيّا فالتعارض غير متصوّر عقلا بينه و بين الأصل ، لأنّ الدليل القطعيّ على الوجوب مثلا يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ و مع العلم بالحكم الشرعيّ لا مجال للاستناد إلى أيّ قاعدة عمليّة ، لأنّ القواعد العمليّة إنّما تجري في ظرف الشكّ ، إذ قد عرفنا سابقا أنّ أصل البراءة موضوعه كلّ ما لا يعلم ، و الاستصحاب موضوعه أن نشكّ في بقاء ما كنّا على
شرح

3 . تعارض ميان ادلّهء محرزه و اصول

اكنون به صورت تعارض ميان يك دليل محرز و يك اصل عملى ، همچون برائت يا استصحاب ، مىپردازيم . دليل محرز ، يا قطعى است يا ظنى . اگر دليل محرز قطع‌آور باشد ، ديگر جايى براى شك باقى نمىماند و در نتيجه جايى براى اجراى اصول عمليه باقى نمىماند . مثلا اگر خبر متواتر بر وجوب نماز عيد پيدا شود ، ديگر شكى و محلى براى اجراى اصل برائت باقى نمىماند . يا اگر خبر متواتر بر جواز افطار به مجرد استتار قرص قائم شود ديگر جايى براى استصحاب وجوب امساك تا ذهاب حمره باقى نمىماند ؛ چون شكى باقى نمىماند . در پيش دانستيم كه موضوع اصل برائت « ما لا يعلمون » و موضوع استصحاب « شك
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 413 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى