تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
المشكوكة ، لأنّ كلا من الطرفين تكليف مشكوك . و لكنّ الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة لطرف العلم الإجمالي ، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدّي إلى براءة الذمّة من الظهر و الجمعة و جواز تركهما معا . و هذا يتعارض مع حجّيّة القطع بوجوب أحد الأمرين ، لأنّ حجّية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقلّ تقدير . فلو حكم الشارع بالبراءة في كلّ من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه [ - الشارع ] في مخالفة العلم ، و هو [ - التّرخيص ] مستحيل كما تقدّم . و شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر و إن لم يؤدّ إلى الترخيص في ترك الأمرين معا ، لكنّه [ - الشمول ] غيرممكن أيضا [ نظير شمول القاعدة للطرفين ] ،
شرح
شبههء تحريميه به معناى اجازهء فعل است . اين ترخيص محال است ؛ يعنى دايرهء اصل برائت محال است اطراف علم اجمالى را بگيرد ، بلكه محدود به شك بدوى است . ممكن است كسى بگويد مگر اين‌طور نيست كه در اطراف علم اجمالى نسبت به هر فرد بالخصوص شك داريم ، پس چه مانعى در شمول اصالة البراءة است ؟ روى هريك از اطراف دست بگذاريم ، تكليف مشكوك است و هرجا تكليف مشكوك باشد ، اصالة البراءة شرعا جارى مىشود . در جواب مىگوييم بله هر فرد اگر خودش باشد و خودش ، مشمول اصالة البراءة است ، اما وقتى اين فرد به انضمام افراد ديگر اطراف علم اجمالى را مىگيرد ، اگر همه را مشمول اصالة البراءة قرار دهيم ، آنگاه سؤال مىشود پس علم شما به وجوب يك نماز كجا رفت ؟ پس آن يك قطره خونى كه يقينا به استكانى افتاده بوده كجا رفت ؟ اگر همه را بخورى حتما آن نجس را نيز خورده‌اى . پس اجراى اصالة البراءة با قانون حجيّت قطع منافات دارد و تا زمانى كه قانون حجيّت قطع ، اعم از اجمالى و تفصيلى ، مورد قبول است ، محلى براى اجراى اصالة البراءة در اطراف شبهه نمىماند .