وقوعها [ اي وقوع الدم في هذا الاناء أو أحد إناءين ] شكّا بدويّا .
و نحن في حديثنا عن القاعدة العمليّة الثانويّة التي قلبت القاعدة العمليّة الأساسيّة كنّا نتحدّث عن الحالة الثالثة ، أي حالة الشكّ البدويّ الذي لم يقترن بالعلم الإجماليّ .
و الآن ندرس حالة الشكّ الناتج عن العلم الإجماليّ ، أي الشكّ في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة . و هذا يعني أنّنا درسنا الشكّ بصورته الساذجة و ندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا و هو العلم الإجمالي [ بعد اضافة عنصر العلم الى عنصر الشك يحصل العلم الاجمالى ] . فهل تجري فيه [ اي في العلم الاجمالي ] القاعدة العمليّة الثانويّة كما كانت تجري [ القاعدة ] في موارد الشكّ البدويّ أولا ؟ .
شرح
شك ، شك بدوى است .
ما در پيش گفتيم كه اصالة البراءة جاى اصالة الاحتياط را مىگيرد و آن قاعدهء اوليه عقلى جاى خود را به قاعدهء ثانويه شرعى مىدهد . اكنون مىخواهيم بگوييم اجراى اصالة البراءة در موارد شك مربوط به آن نوع از شك است كه بدوى باشد نه شك مقرون به علم اجمالى . اگر شك در حكم شرعى ناشى از وجود علم اجمالى باشد ، در اجراى اصالة البراءة اشكالى وجود دارد كه آيا اطراف علم اجمالى به عنوان اين كه هريك مشكوك الحكم هستند ، مشمول اصالة البراءة مىشود يا نه ؟ مثلا بگوييم علم به وجوب نماز جمعه بالخصوص نداريم ، پس « رفع ما لا يعلمون » ، و علم به نماز ظهر بالخصوص نداريم پس « رفع ما لا يعلمون » و نتيجهاش آن است كه وقت زوال روز جمعه بيكار مىنشينيم و اصلا نمازى نمىخوانيم ، يا اينكه وجود علم اجمالى مانع از اجراى برائت است و نمىتوان اصل نماز را ترك كرد .