تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الفائدة في تأسيس القاعدة الاولية ] و في ضوء ذلك نعرف أنّ الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين - أي الظهر و الجمعة في المثال السابق ، لأنّ كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط . [ بمعنى ان كلا منهما غير داخل في نطاق اصالة البراءة فيبقى داخلا في نطاق اصالة الاحتياط كما كان داخلا ] و يطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا [ في الشبهة الوجوبيّة و على ترك الطرفين في الشبهة التحريمية ] اسم « الموافقة القطعيّة » لأنّ المكلّف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنّه وافق تكليف المولى . [ الموجود في ضمن هذا الفرد او ذاك الفرد ] . كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم « المخالفة القطعيّة » [ لان المكلف يقطع بانه خالف تكليف المولى ] .
شرح
به دست بگيريم و بگوييم اين ديگرى بالخصوص مشكوك الحرمه است ، پس بنوش ، نتيجه آن مىشود كه قطعا شرب خمر كرده‌اى . و اين همان مخالفت قطعيه است . اما اگر در يك طرف اصل برائت جارى كنيم و در طرف ديگر ملتزم به تكليف شويم ، مخالفت احتماليه است و در كنار مخالفت احتماليه هميشه يك موافقت احتماليه موجود است . در اين حالت كه اصل عملى فقط در يك طرف جارى مىشود ، قانون حجيت قطع پايمال نشده است . ولى اشكال كار همان محذور ترجيح بلا مرجح است . در نهايت راهى نمىماند جز اينكه در اطراف علم اجمالى احتياط كنيم . يعنى در شبههء وجوبيه هر دو نماز را بخوانيم و در شبههء تحريميه هر دو مايع را كنار بگذاريم . در اين صورت مىتوان يقين كرد كه آن واجب الهى ، كه مردد بين دو فرد بود ، امتثال شده است و در اصطلاح گويند : « موافقت قطعيه » صورت گرفته است . از مجموع آنچه گفتيم دانسته شد كه قاعدهء عمليه ثانوى مربوط به مواردى است كه شك در تكليف از نوع شك بدوى باشد ، اما در موارد علم اجمالى بايد احتياط كرد ؛ همان احتياطى كه مقتضاى عقل است . چون در هر طرف احتمال تكليف موجود است و هر
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 368 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى