و أمّا الإتيان بأحدهما و ترك الآخر فيطلق عليهما اسم « الموافقة الاحتماليّة » و « المخالفة الاحتماليّة » لأنّ المكلّف في هذه الحالة يحتمل أنّه وافق تكليف المولى و يحتمل أنّه خالفه . [ و قد ظهر مما سبق وجوب الموافقة القطعية عقلا و حرمة المخالفة القطعية و المخالفة الاحتمالية ] .
شرح
احتمالى بنا به مسلك حق الطاعة عقلا موجب احتياط مىشود . پس قاعدهء اوليه ، يعنى اصالة الاحتياط ، هم در موارد شك بدوى و هم در موارد شك مقرون به علم اجمالى اعمال مىشود ؛ ولى قاعدهء ثانويه ، يعنى اصالة البراءة ، مختص به موارد شك بدوى است . و مكررا گفتيم هرجا قاعدهء ثانويه قابل اجرا نبود ، به قاعدهء اساسى اوّليه برمىگرديم « 1 » .
هامش
( 1 ) . در حلقهء دوم ، لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى « قاعدهء عمليه ثالثه » دانسته شده است . بر اين اساس كه قاعدهء اولى و دومى مربوط به شك بدوى است و قاعدهء سومى مربوط به شك مقرون به علم اجمالى است ، و لا نقاش فى الاصطلاح .