التكليف ] . و يسمّى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال أي اشتغال ذمّة الإنسان بالتكليف المحتمل . و نخرج عن هذا الأصل حين نعرف أنّ الشارع يرضى به ترك الاحتياط .
و هكذا تكون « أصالة الاحتياط » هي القاعدة العمليّة الأساسيّة .
و يخالف في ذلك [ اي في ان الاصل الاوّلى عند احتمال التكليف هو اصالة الاحتياط ] كثير من الأصوليّين إيمانا منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا يكون مسئولا عن التكاليف المشكوكة و لو احتمل أهميّتها بدرجة كبيرة [ اي و لو كان ظانّا بالتكليف ] . و يرى هؤلاء الأعلام أنّ العقل هو الذي يحكم بنفي المسئوليّة ،
شرح
ترك احتياط به سبب وجود دليل خارجى ربطى به حكم عقل به لزوم احتياط ندارد ( يعنى صرفنظر از دليل خارجى احتياط واجب است و با توجه به دليل خارجى كه مفيد ترخيص است احتياط واجب نيست ) .
خلاصهء بحث اين شد كه در موارد شك در تكليف احتياط عقلا واجب است . اين اصل عقلى را « اصالة الاحتياط » يا « اصالة الاشتغال » گويند . اصالة الاشتغال مىگويد ذمهء انسان به تكليف محتمل مشغول است . از اين اصل عقلى زمانى دست برمىداريم كه يقين كنيم شارع راضى به ترك احتياط است . بنابراين قاعدهء اوّليه اساسى « اصالة الاحتياط » است .