تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
[ - التكاليف المشكوكة ] قبيحا ، لأنّه بمخالفتها يفرّط [ و يتهاون ] في حقّ مولاه فيستحق العقاب . و أمّا ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له [ - ما استشهد به ] في المقام ، لأنّه إنّما يثبت أنّ حقّ الطاعة في الموالي العرفيّين يختصّ بالتكاليف المعلومة ، و هذا لا يستلزم أن يكون حقّ الطاعة للّه تعالى كذلك أيضا . إذ أيّ محذور في التفكيك بين الحقّين و [ في ] الالتزام بأنّ أحدهما أوسع من الآخر . [ بمعنى ان حقّ الطاعة للمولى الحقيقى اوسع من حق الطاعة للمولى العرفي ] . فالقاعدة الأوّليّة إذن هي « أصالة الاحتياط » .
شرح
مولويت شارع بسيار سنگين است ، ولى حق مولويت عرف اين‌قدر سنگين نيست و اين دو اصلا قابل قياس نيستند . پس عقل مىگويد وجود احتمال هم كافى در الزام به عمل است و لذا قاعدهء عقلى را اين‌گونه اصلاح مىكنيم : « قبح العقاب بلابيان و بلا احتمال » . يا اينكه بيان را به معناى اعم بگيريم و احتمال را ، هرچند ضعيف باشد ، نوعى بيان حساب كنيم . آنگاه تفسير قاعده چنين است كه اگر علم به تكليف نبود و كمتر از آن ، يعنى ظن ، يا كمتر از آن ، يعنى شك ، يا كمتر از آن ، يعنى وهم ، نبود ، عقابى نيست . اما اگر احتمال ضعيفى در كار بود بايد احتياط كرد ، چه رسد به اينكه علم داشته باشيم . اين حكم عقل نسبت به محدودهء حق الطاعة شارع است . اما استشهاد اصوليون به طريقهء عرفى و عقلائى چيزى را ثابت نمىكند . برفرض در بين عقلا چنين طريقه‌اى باشد و قبح عقاب بلابيان را صحيح بدانند ، ربطى به تكاليف الهى ندارد و لذا محذورى در تفكيك بين اين دو حق نيست و مىتوان گفت يكى اوسع از ديگرى است . نتيجه آنكه قاعدهء اوّليهء اساسى ، اصالة الاحتياط است نه اصالة البراءة . بنابراين ما اصلا برائت عقليه نداريم ، بلكه اصالة البراءة ، چنان كه خواهيم گفت ، هميشه به حكم شرع است . « قبح عقاب بلابيان » حكم عقل نيست ، ولى خود شارع لطف به بندگان نموده و حق مولويت را سبك كرده و قاعدهء « قبح عقاب بلابيان » را تأسيس كرده است و اين برائت ، برائت شرعى است كه در بحث بعدى ثابت مىشود .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 351 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى