بالدليل الشرعيّ بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك [ اي بالعلم الحاصل ] في عمليّة الاستنباط ، و أصبح الإجماع و الشهرة حجّة [ و عنصر مشترك ] و إذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة ، فلا اعتبار بهما ، إذ لا يفيدان حينئذ إلّا الظنّ و لا دليل على حجّيّة هذا الظن شرعا فالأصل عدم حجّيته [ - هذا الظن ] لأنّ هذا [ اي عدم الحجية ] هو الأصل في كلّ ظنّ كما تقدّم . [ فلا يكون الاجماع و الشهرة من الادلة الشرعية مستقلا بل حجيتهما على اساس حجيّة العلم ] .
الثالث : سيرة المتشرّعة [ اما السيرة العقلائية فلا تثبت الصدور على اساس حساب الاحتمالات و الكشف الإنّي بل على اساس امضاء الشارع فحجيتها ترجع الى حجية التقرير و يأتى في باب الدليل الشرعي غير اللفظى ] ، و هي السلوك العامّ للمتديّنين
شرح
عنوان يكى از ادلهء شرعى تسامح است ، بلكه حجيت اجماع براساس حجيت علم است ، نظير تواتر . و اگر از اجماع يا شهرتى علم به صدور پيدا نشد ، اعتبارى به آنها نيست . چون در اين حالت تنها مفيد ظن است و چنان كه سابقا گفتيم ، اصل در هر ظنى عدم حجيت است تا زمانى كه دليل معتبر شرعى بر حجيّت آن پيدا شود كه در اين صورت حجت است .
اما اينكه اجماع و شهرت در چه حالتى اثبات صدور نمىكند ، مطلبى است كه در آينده خواهد آمد . در آنجا كه براى كاشفيت آراى فقها از وجود دليل شرعى ، شروطى را ذكر مىكنيم كه بدون آنها اجماع و شهرت كاشف نخواهد بود . « 1 »
طريق سوم براى اثبات صدور سيرهء متشرعه است .
سيره متشرعه يعنى رفتار خاصى كه براى همهء متدينين در عصر معصومين وجود داشته است . اجماع اتفاق قولى است ، آنهامش
( 1 ) . از جمله اينكه اصحاب اجماع بايد از متقدمين باشند و نيز بر فتواى خود مدرك معينى را نشان ندهند ، و گرنه خود آن مدرك مورد بررسى بايد قرار گيرد .