تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
تكبر قوة الإثبات حتّى تصل إلى درجة كبيرة عند ما نعرف أنّ ذلك السلوك كان سلوكا عامّا يتبعه جمهرة المتديّنين في عصر التشريع ، إذ يبدو من المؤكّد حينئذ أنّ سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ او غفلة أو تسامح [ في ان يكون عملهم موافقا لنظر الشارع ] ، لأنّ الخطأ و الغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك ، و ليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتديّنين في عصر التشريع جميعا . و هكذا نعرف أنّ السلوك العامّ مستند إلى بيان شرعيّ [ لفظي او غير لفظي ] يدلّ على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة ، و عدم وجوب الخمس في الميراث . و هي [ اي السيرة ] في الغالب [ لا دائما ] تؤدّي إلى الجزم بالبيان الشرعيّ ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن . و متى كانت [ السيرة ] كذلك [ اي حصل منه الجزم ] فهي حجّة ، و أمّا إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجيّة حينئذ . [ و قلنا ان
شرح
مسامحه بوده است ، كمتر و كمتر مىشود . تا جايى كه وقتى مىبينيم اصلا همهء مسلمانان و متدينين چنين مىكرده‌اند ديگر ترديدى در وجود دليل شرعى كه مستند عمل آنها باشد ، پيدا نمىكنيم و احتمال خلاف به نهايت ضعف مىرسد . يعنى مىگوييم امكان ندارد همهء مسلمانان ، آن‌هم در زمان حضور معصومين ، آن‌قدر از اسلام فاصله گرفته باشند كه جملگى بر غير طريق اسلامى باشند و حتى بعضى در ميان آنها پيدا نشود كه بر طريق اسلامى عمل كند . اگر چنين سيره‌اى از متدينين در عصر تشريع ثابت شد ، به طور غالب براى ما علم حاصل مىشود كه ناچار بيان شرعى در اختيار آنها بوده است و براساس آن دليل شرعى بوده است كه نماز ظهر را بدل از نماز جمعه مىدانستند و يا در ميراث خمس نمىدادند . بله اگر تجمع قرائن در سيره به حدى نبوده كه علم‌آور باشد ، بلكه سيرهء متشرعه نوعى ظن به وجود دليل شرعى توليد كرد ، ديگر حجت نيست . چون حجيت سيرهء متشرعه به حجيت علم رجوع مىكند و خود مستقلا چيزى به شمار نمىآيد و تا زمانى كه مفيد ظن است اصل در باب ظنون عدم حجيّت است . البته براى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 274 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى