تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
على معنى آخر في النظام اللغويّ و العرفيّ العام [ و هو المسمى بالنص ] . و القاعدة العامّة [ اي حجّية الظهور ] تحتّم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد و يقال : إنّ المتكلم أراد ذلك المعنى ، لأنّ المتكلّم يريد باللفظ دائما المعنى المحدّد له في النظام اللغويّ العام [ و هنا لا يمكن ارادة معنى آخر لان اللفظ لا يتحمل الا معنى واحدا ] . و يعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه و نصّا [ و يمكن ان يقال قاعدة حجية الظهور لا تأتى هنا لأنّ النص غير الظاهر و حجية النص تكون على اساس حجية القطع ] . الثانية : أن يكون للّفظ معان متعدّدة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغويّ العامّ ، من قبيل المشترك [ اللفظى ] ، و في هذه الحالة لا يمكن تعيين
شرح
باشد ، پس همان معنا را مىگيريم و حكم مىكنيم كه مراد متكلم است . مثلا اگر گفته شود « جئنى برجل » ، و لفظ « رجل » در لغت و عرف يك معنا بيشتر نداشته باشد ، و فرض كنيد معناى دومى حتى به صورت مجاز هم محتمل نباشد ( لااقل در اين استعمال ) ، بنا بر قانون حجيت ظهور مىگوييم مدلول تصورى منطبق بر مدلول تصديقى است . يعنى معناى ظاهر همان معناى مراد است . در اين حالت كه معناى لفظ معين است و احتمال خلاف ظاهر نمىرود ، گويند دليل لفظى نص در معناست « 1 » . اما لفظ مشترك و نيز لفظى كه احتمال معناى مجازى در آن مىرود ، بيش از يك احتمال مىپذيرد و لذا نص در معنا نيست .

حالت دوم : اگر لفظ مورد نظر كه در دليل لفظى به كار رفته است ، لفظ مشترك باشد ،

ارتباط لفظ به هريك از معانى يكسان است ، يعنى اگر لفظ را استعمال كنيم در نزد عرف چند معنا با هم تبادر دارد . مانند لفظ « عين » در عربى و لفظ « شير » در فارسى .
هامش
( 1 ) . چه‌بسا گفته شود نص غير از ظاهر است و قانون حجيت ظهور مربوط به حالت سوم است . اما در حالت اول قطع داريم به اينكه معناى منحصر معناى مراد است ، پس احتمال خلاف راه ندارد تا اصل را اجرا كنيم .