للصيغة في المعنى الذي وضعت له [ و المعنى الموضوع له هو النسبة الارسالية الناشئة من شوق شديد فبدون هذا القيد يحصل التغيير في الموضوع له و يظهر المجاز ] و استعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازيّ يبرّره [ اي يصحّحه ] الشبه القائم بين الاستحباب و الوجوب [ كلاهما للارسال ] .
و الدليل على أنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر ، فإنّ المنسبق إلى ذهن العرف ذلك [ اي وجود الشوق الشديد فى الآمر ] بشهادة أنّ الآمر العرفي [ و الآمر الحقيقى هو اللّه و رسوله « ص » ] إذا أمر المكلف بصيغة الأمر [ مجردا عن القرينة ] و لم يأت المكلف بالمأمور به معتذرا بأنّي لم أكن أعرف أنّ هذا واجب او مستحب لا يقبل منه العذر و يلام على تخلّفه عن الامتثال [ و حمل الصيغة على الاستحباب ] ، و ليس ذلك [ اي الملامة عند العرف ] إلّا
شرح
وجوب نيست ، بلكه تشابه در معنا موجود است . و استعمال لفظ در معناى مشابه با معناى موضوع له صحيح مىباشد . همچنين مجاز است ؛ چون موضوع له صيغهء امر وجوب است و دليل بر چنين وضعى تبادر است . وقتى صيغهء امر به كار برده مىشود ( مثلا پدر به پسرش گويد « آب بياور » ) در نزد همه معناى وجوب تبادر مىكند . يعنى نسبت ارساليه كه ناشى از شوق شديد باشد ، فهميده مىشود . پس فرزند الزام به انجام مأمور به پيدا مىكند و اگر كوتاهى و سستى كند ، مردم او را ملامت مىكنند . او ديگر نمىتواند بهانه بياورد كه من ندانستم واجب است يا مستحب . عرف گويد به مجرد صدور امر بايد امتثال كنى و عذرى در ترك عمل ندارى .
خلاصه آنكه وجوب در معناى صيغه داخل است ، ولى به مفهوم حرفى آن ، و استعمال صيغه در استحباب مجاز است . چون معناى استحباب غير از معناى وجوب است و اين مجاز داراى علاقه مشابهت است . دليل بر وضع صيغهء امر براى وجوب ، تبادر است . تبادر يعنى اينكه اگر لفظ تنها باشد و هيچ قرينهاى به آن ضميمه نشود ، اولين معنايى كه به ذهن پيشى مىگيرد ، وجوب است . اما معناى استحباب نيازمند قرينه است .