ظواهر النصوص فكلّ عمليّة استنباط لا تستند الى ظواهر النصوص تسمّى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر . و لعلّ الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النصّ ليس فيه كثير جهد أو عناء [ اي زحمة ] علمي ليسمّى اجتهادا [ فالمحقق الحلى استعمل كلمة الاجتهاد بمعنى نفس عمليّة الاستنباط و في نفس الوقت جعلها مختصة بما لا تستند الى ظواهر النصوص ] .
ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك [ و هذا هو التطوير الثالث ] فأصبح يشمل عمليّة استنباط الحكم من ظاهر النصّ أيضا [ كما يشمل ما لا يستند الى الظاهر ] لأنّ الاصوليّين بعد هذا لاحظوا بحقّ أنّ عمليّة استنباط الحكم من ظاهر النصّ تستبطن [ تتضمّن ] كثيرا من الجهد العلميّ في سبيل معرفة الظهور و تحديده و إثبات حجّية الظهور العرفيّ .
شرح
ظاهر ، خود مشكل است . بعضى گويند اين آيه ظاهر در اين معناست و بعضى ديگر گويند ظاهر در آن معناست . پس بايد قاعدهاى اصولى وضع شود تا بتوان ظاهر را تعيين كرد . و در مرحله دوم اين بحث پيش مىآيد كه آيا اصلا معناى ظاهر حجت است يا نه ؟
يعنى آيا هر چيز كه نزد عرف مردم فهميده شود ، همان مراد شارع است و همان را بايد اخذ كرد يا اگر احتمال خلاف ظاهر داديم ، بايد به آن توجه كنيم و آيا مجرد ظهور كافى است تا از اين طريق راهى براى كشف مراد شارع پيدا كنيم ؟ بنابراين كشف هر حكم شرعى از هر دليلى مستلزم آن است كه قبلا قواعد خاصى مورد قبول و عمل باشد . پس مجتهد هميشه مجتهد است ؛ يعنى همواره بايد جهد و تلاش خود را مبذول دارد تا استنباط حكم كند .