و لم يقف توسع « الاجتهاد » كمصطلح عند هذا الحد بل شمل في تطوّر حديث [ و هذا هو التطوير الرابع ] عمليّة الاستنباط بكلّ ألوانها فدخلت في الاجتهاد كلّ عمليّة يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العمليّ مباشرة [ اي بدون تعيين للحكم الشرعى ] .
و هكذا أصبح الاجتهاد يرادف عمليّة الاستنباط و بالتالي أصبح علم الاصول العلم الضروريّ للاجتهاد ، لأنّه العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط .
و على هذا الضوء يمكننا أن نفسّر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممّن عارضوا كلمة « الاجتهاد » بما تحمل [ - الكلمة ] من تراث المصطلح الأوّل
شرح
دست پيدا مىكند . و در حالت دوم ، دليل خاصى براى صدور حكم پيدا نمىكند ، اما ناچار بايد وظيفه خود و ديگران را در مقابل آن مسئله معين كند . پس سراغ اصول عمليه مىرود ( اصول عمليه دليل عام است در صورت نبودن دليل ) و فتوا به برائت يا احتياط مىدهد . در واقع در هر دو صورت وظيفهء عملى مكلّف مشخص مىشود و در هر دو صورت دليل شرعى اقامه مىشود ، ولى نوع دليل و نوع حكم مختلف است : يكى دليل محرز است و ديگرى اصل عملى . يكى حكم اولى واقع است و ديگرى حكم ظاهرى .