[ - مدارس ] على أساسها [ - قاعدة ] . و هي القاعدة القائلة : « إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيّا و لم يجد نصا يدلّ عليه في الكتاب أو السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النصّ » . و « الاجتهاد » هنا يعني التفكير الشخصيّ فالفقيه حيث لا يجد النصّ [ يعنى الدليل اللفظى ] يرجع إلى تفكيره الخاصّ و يستلهمه [ اي يستفيد منها ] و يبني على ما يرجّح في فكره الشخصيّ من تشريع [ اي يبنى على ما هو راجح في نظره من حكم ] . و قد يعبّر عنه [ - الاجتهاد ] بالرأي أيضا .
و « الاجتهاد » بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلّة الفقيه و مصدرا من مصادره [ بجنب القرآن و السنة ] . فكما أنّ الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة و يستدلّ
شرح
مىكند ، و گرنه سراغ رأى شخصى خود مىرود و مىبيند كه كدام طرف در نظر او ترجيح دارد ، پس همان طرف را مىگيرد و به عنوان حكم خدا فتوا مىدهد .
اين روش كه فقيه در صورت فقدان دليل به رأى شخصى خود عمل كند ، از نظر ما مردود و باطل است ، ولى در نزد اهل سنت حقيقت اجتهاد و اساس استنباط همين است . توجه شود كه اجتهاد به اين اصطلاح ديگر به معناى نفس عملياتى كه فقيه طى مىكند ، نيست ، بلكه اجتهاد در عرض كتاب و سنّت و در عرض دليل شرعى قرار گرفته است . يعنى همچنان كه فقيه گاه مراجعه به كتاب و سنّت ، به عنوان دليل شرعى ، مىكند و فتواى خود را مستند به آن قرار مىدهد ، گاه نيز مراجعه به اجتهاد ، يعنى رأى و نظر خود ، مىكند ، به عنوان اينكه رأى فقه دليل شرعى است و استناد حكم به آن صحيح است .