وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، وإن نبتت كان فيها ثلث
الدية .
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 1 ) إلى أن في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت
مائة دينار ، وفي شعر اللحية كذلك ، إذا ذهب فلم ينبت .
والأول مذهب شيخنا أبي جعفر ( 2 ) وهو الأظهر الأصح .
وفي العتق إذا كسر فصار الإنسان منه أصور الدية كاملة .
وفي اليدين جميعا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي أصابع
اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما عشر الدية .
وهذا مذهب شيخنا في نهايته ( 3 ) وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ،
وتعضده الأدلة والاعتبار .
وقد روي ( 4 ) أن في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها ، بينها
بالسوية .
وإلى هذه الرواية يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ( 5 ) متأولا
للرواية الشاذة .
والصحيح ما ذهب إليه واختاره في نهايته ، لما قدمناه من الأدلة .
وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع ، إلا في الإبهام ، فإن في كل أنملة منها نصف
ديتها ، لأن لها مفصلين .
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة .
وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فإن خرج أسود فثلثا ديته ، وقال
شيخنا أبو جعفر في نهايته : " جميع ديته " ( 6 ) .
وما ذكرناه أولى ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا
هامش
( 1 ) المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح ص 756 .
( 2 ) في النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح .
( 3 ) في النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح .
( 4 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 5 ) الإستبصار ، ج 4 الباب 175 من أبواب ديات الأعضاء ، ص 292 .
( 6 ) في النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح .