فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية .
فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ، على ما روي ( 1 ) .
والمرأة تساوي الرجل في جميع ما قدمناه من ديات الأعضاء والجوارح ، حتى تبلغ
ثلث دية الرجل ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال .
مثال ذلك : أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل ، وكذلك في إصبع
المرأة ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع
المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك ثلاث أصابع المرأة
سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع
المرأة عشرون من الإبل ، لأنها زادت على الثلث ، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية
المرأة ، وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أصابعها
وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع
لها خمس وعشرون من الإبل ، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل .
بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام ، وبه تواترت الأخبار ( 2 ) عن الأئمة
من آله الأطهار عليهم السلام وقد روي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن الحجاج ،
عن أبان بن تغلب ، قال : قلت للصادق عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبع
امرأة كم فيها ؟ قال : عشر الدية ، أو عشر من الإبل ، قال : قلت : اثنين ؟ قال : خمس
الدية ، أو عشرون من الإبل ، قلت : ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قال : قلت :
أربع أصابع ( 3 ) قال : عشرون ، قلت : سبحان الله : يقطع ثلاثا فيكون ثلاثين من
الإبل ، ويقطع أربعا فيكون فيها عشرون ! هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنتبرأ
ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : فمهلا يا أبان ! هذا حكم رسول الله
صلى الله عليه وآله ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث
رجعت إلى النصف ، يا أبان ! إنك أخذت بالقياس ، والسنة إذا قيست أبطلت
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 41 ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 44 ، من أبواب ديات الأعضاء .
( 3 ) ج . ل . قطع أربع أصابع .