تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
دية مخصوصة ، إلا إذا قلعت مفرده ، فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصلي ( 1 ) . وهذا المذهب قوي ، وبه أخبار ( 2 ) كثيرة معتمدة وفي السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة ، وروي ( 3 ) ربع دية السن الصحيح . وإذا ضربت السن فلم تسقط ، لكنها اسودت أو انصدعت ( 4 ) ففيها ثلثا دية سقوطها . ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به ، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش ، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ، ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه . فإذا قلع السن بسنخها ، فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة ، بكسر اللام ، وتشديدها ، وفتح الثاء المنقطة ثلاث نقط ، وتخفيفها والسنخ أصلها المدفون في اللثة ، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل ، لأن أصلها كأصل الإصبع . فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن ، كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكف . فإن جنى آخر فقلع سنخها ، كان فيه حكومة ، كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جنى ( 5 ) آخر فقلع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع ، وعلى قاطع ما تحتها حكومة .
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . ( 2 ) لم نتحققها وفي الجواهر ج 43 ، ص 234 نقلا عن نكت النهاية في الرد على ابن إدريس نحن لا ندري قوته من أين عرفها ، ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها لا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه " راجع نكت النهاية ، في نكتها على باب ديات الأعضاء والجوارح . من النهاية " ص 367 من الجوامع الفقهية . ( 3 ) الوسائل ، الباب 40 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 . ( 4 ) ج . ل . تصدعت . ( 5 ) ج . جاء .
السرائر — صفحة 386 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق