دية مخصوصة ، إلا إذا قلعت مفرده ، فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية
السن الأصلي ( 1 ) .
وهذا المذهب قوي ، وبه أخبار ( 2 ) كثيرة معتمدة
وفي السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة ، وروي ( 3 ) ربع دية السن
الصحيح .
وإذا ضربت السن فلم تسقط ، لكنها اسودت أو انصدعت ( 4 ) ففيها ثلثا دية
سقوطها .
ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به ، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان
فيها الأرش ، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ،
ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه .
فإذا قلع السن بسنخها ، فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة ، بكسر اللام ،
وتشديدها ، وفتح الثاء المنقطة ثلاث نقط ، وتخفيفها والسنخ أصلها المدفون في
اللثة ، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل ، لأن أصلها كأصل الإصبع .
فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن ، كما لو قطع إصبعا من
أصلها الذي هو الكف .
فإن جنى آخر فقلع سنخها ، كان فيه حكومة ، كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم
جنى ( 5 ) آخر فقلع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع ، وعلى قاطع ما تحتها
حكومة .
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح . .
( 2 ) لم نتحققها وفي الجواهر ج 43 ، ص 234 نقلا عن نكت النهاية في الرد على ابن إدريس نحن
لا ندري قوته من أين عرفها ، ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها لا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه
بدعواه " راجع نكت النهاية ، في نكتها على باب ديات الأعضاء والجوارح . من النهاية " ص 367 من
الجوامع الفقهية .
( 3 ) الوسائل ، الباب 40 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 .
( 4 ) ج . ل . تصدعت .
( 5 ) ج . جاء .