تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وما اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا ، لأنه شئ واحد في الإنسان ، وقد أجمعنا على أن كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ، ففيه الدية كاملة . وهو مذهب شيخنا أبي جعفر وخيرته في نهايته ( 1 ) .
وفي الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار ، وفي كل واحد منهما ، مأتان وخمسون دينارا ، وهذا إجماع من أصحابنا ، وفي شفر العين الأعلى ، ثلثا دية ، العين ، وفي شفر العين الأسفل ، ثلث دية العين . وقال شيخنا في نهايته ، وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مأتان وخمسون دينارا ( 2 ) . وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ( 3 ) . إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه ، فقال في الأربعة أجفان ( 4 ) ، الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما ، مائتان وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا أن في السفلى ، ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها ( 5 ) ، ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان ، فإن جني على أهدابهما فأعدم انباتها ( 6 ) ففيهما الدية ، وهو الذي يقتضيه ( 7 ) مذهبنا ، فإن أعدم وأتلف الشعر والأجفان ، فيقتضي مذهبنا أن فيهما ديتين ، هذا آخر كلامه في مبسوطه ( 8 ) وخيرته في مسائل خلافه ( 9 ) . وهو الأظهر الأصح ، لأنه يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول المذهب إلا في قوله أهداب العينين في ذلك الدية كاملة . والذي يقتضيه الأدلة والإجماع ، إن الأهداب وهو الشعر النابت على الأجفان ، لا دية فيه مقدرة ، لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور ، مقدرا سوى شعر
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح . ( 2 ) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح . ( 3 ) المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح والقصاص . ص 755 . ( 4 ) ج . الأجفان . ( 5 ) لم نتحققه وفي الجواهر ، ج 43 ، كتاب الديات ، ص 182 ، لم نقف له على دليل . ( 6 ) ج . انباتهما . ( 7 ) ج . أصول مذهبنا . ( 8 ) المبسوط ، ج 7 ، كتاب الديات ، دية الأجفان ، ص 130 . ( 9 ) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 24 .