تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
والموجب والقابل أعني السيدين المالكين الأولين رضيا وأوجبا وقبلا ، فمن جعل لهما الخيار أو لأحدهما يحتاج إلى دليل ، لأنه حكم شرعي ، يحتاج مثبته إلى دليل شرعي ، وإنما أوجبنا الخيار للمشتري ، لأنه انتقل الملك إليه ، وليس هو واحدا منهما ، وإن كان المخالف لأصحابنا من العامة ، لا يجعل للمشتري الخيار في فسخ العقد ، بل العقد ثابت عندهم ، لا يصح للمشتري فسخه ، ويمكن أن يقال : المراد بذلك أن من باع من السيدين الموجب والقابل ، كان للمشتري الخيار إن باع سيد العبد عبده ، كان لمشتريه منه الخيار ، وإن باع سيد الجارية جاريته ، كان لمشتريها منه الخيار ، وليس المراد أن في مسألة واحدة وبيع أحدهما يكون الخيار للاثنين ، للمشتري ولمن بقي عنده ، أحدهما ، كما قال شيخنا في نهايته في السمسار والدلال والمنادي ، قال : فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس فأجره على من يبيع له ، وأجره على من يشتري له ( 1 ) والمقصود أجرة واحدة على مبيع واحد أو مشتري واحد ، وليس المقصود أنه يستحق أجرتين على مبيع واحد على ما حررناه في موضعه . ومتى أعتق مولى الجارية جاريته ، كان بالخيار على ما قدمناه ، وإن أعتق المولى عبده لم يكن لمولى الجارية خيار ، ولا ينفسخ العقد إلا ببيعهما أو عتقهما ، ومتى رزق بينهما ولد ، فإن كان بين مولييهما شرط ، كان على ما شرطاه ، وإن لم يحصل بينهما شرط ، كان الأولاد بينهما على السواء . ولا توارث بين الزوجين ، إذا كان أحدهما رقا لا يرث الرجل المرأة ، ولا المرأة الرجل . وإذا كانت الجارية بين شريكين ، أحدهما غائب والآخر حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل ، كان العقد موقوفا على رضى الغائب . وإذا تزوج رجل جارية بين شريكين ، ثم اشترى نصيب أحدهما ، حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب التجارة ، باب أجرة السمسار والدلال . . .