تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ولا بأس بنكاح المستضعفات ، ممن يتشهدن الشهادتين ، ولا يعرف منها . انحراف عن الحق ، وحد المستضعف من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ، ولا يبغض أهل الحق على اعتقاده . وإذا وجد امرأة لها دين وأصل كريم ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها ، فإن الله تعالى يقول : " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " ( 1 ) . ويختار من النساء الولود ، وإن كانت سوءآء قبيحة المنظر ، ويجتنب العقيم منهن ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر . ويستحب التزويج بالأبكار ، فقد روي أن النبي عليه السلام قال : إنهن أطيب شئ أفواها ، وأدر شئ أخلافا ، وأحسن شئ أخلاقا ، وأفتح " بالخاء المعجمة " شئ أرحاما ( 2 ) ومعنى " افتخ " : ألين وأنعم . وروي كراهية التزويج بالأكراد ( 3 ) ويكره تزويج المجنونة . ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور ، إذا تابت وأقلعت ، وقد روي ( 4 ) أنه إذا عقد على امرأة ثم علم بعد ذلك العقد أنها كانت زنت ، كان له أن يرجع على وليها بالمهر ، إذا كان عالما بحالها ، ما لم يدخل بها ، فإن دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها ، ولا يكون له فسخ النكاح ، فإن بعض أصحابنا : هو من جملة العيوب التي ترد به النساء .

باب من يتولى العقد على النساء

عندنا أنه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب
هامش
( 1 ) النور : 32 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 و 32 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 و 32 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 4 .