ولا بأس بنكاح المستضعفات ، ممن يتشهدن الشهادتين ، ولا يعرف منها .
انحراف عن الحق ، وحد المستضعف من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ،
ولا يبغض أهل الحق على اعتقاده .
وإذا وجد امرأة لها دين وأصل كريم ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها ،
فإن الله تعالى يقول : " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " ( 1 ) .
ويختار من النساء الولود ، وإن كانت سوءآء قبيحة المنظر ، ويجتنب العقيم
منهن ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر .
ويستحب التزويج بالأبكار ، فقد روي أن النبي عليه السلام قال : إنهن
أطيب شئ أفواها ، وأدر شئ أخلافا ، وأحسن شئ أخلاقا ، وأفتح " بالخاء
المعجمة " شئ أرحاما ( 2 ) ومعنى " افتخ " : ألين وأنعم .
وروي كراهية التزويج بالأكراد ( 3 )
ويكره تزويج المجنونة .
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور ، إذا تابت وأقلعت ،
وقد روي ( 4 ) أنه إذا عقد على امرأة ثم علم بعد ذلك العقد أنها كانت زنت ،
كان له أن يرجع على وليها بالمهر ، إذا كان عالما بحالها ، ما لم يدخل بها ، فإن
دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها ، ولا يكون له فسخ النكاح ، فإن
بعض أصحابنا : هو من جملة العيوب التي ترد به النساء .
باب من يتولى العقد على النساء
عندنا أنه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب
هامش
( 1 ) النور : 32 .
( 2 ) الوسائل : الباب 17 و 32 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) الوسائل : الباب 17 و 32 من أبواب مقدمات النكاح .
( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 4 .