تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ثم قال : مسألة ، إذا أكرى أرضا للزراعة . ثم قال : مسألة ، إذا أكرى أرضا للغراس . ثم قال : مسألة إذا أكرى أرضا على أن يزرع فيها ويغرس . ثم قال : مسألة ، إذا أكراه أرضا سنة للغراس . ثم قال : مسألة ، إذا استأجر دارا أو أرضا . ثم قال : مسألة ، إذا اختلف المكري والمكتري في قدر النفقة ( 1 ) أو قدر الأجرة . ثم قال : مسألة ، إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها . فهذه المسائل جميع ما ذكره في كتاب المزارعة ، ولعمري أن المزارعة عند الشرعيين غير الإجارة ، فكان الأولى والأحق أن يذكر جميع المسائل في كتاب الإجارة ، إلا مسألة واحدة ، وهي الأولة . وقال في نهايته : لا بأس بالمزارعة بالثلث ، أو الربع ، أو أقل أو أكثر ، ثم قال : ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، وليس ذلك بمحظور ، ثم قال رحمه الله : فإن زارع بشئ من ذلك ، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ، مما يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع ، ثم قال : ولا بأس أن يواجر الأرض الدراهم والدنانير . ( 2 ) . قال محمد بن إدريس رحمه الله : جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله وحكيناه عنه في نهايته ، ليس ذلك بمزارعة ، إلا مسألة واحدة ، وهي الأولة ، وما عداها إجارة ، وليس بمزارعة ، فلا حاجة به إلى ذكر ذلك في كتاب المزارعة وبابها ، بل موضع ذلك باب الإجارة . ثم قال : فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولى زراعتها بنفسه ، لم يجز له أن يعطيها لغيره ، وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه ، لم يجز له خلافه ،
هامش
( 1 ) ج : المنفعة . ( 2 ) النهاية : كتاب التجارة ، أول باب المزرعة والمساقاة .
السرائر — صفحة 445 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق