تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
لشرفه ، أو علمه ، أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفئ . وينبغي أن يقسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما على الصحيح من المذهب . وقال بعض أصحابنا ( 1 ) : يعطى الفارس ثلاثة أسهم ، وإن لم يكن معه إلا فرس واحد ، والأظهر من الأقوال الأول . فإن كان مع الرجل ، أفراس جماعة ، لم يسهم منها إلا لفرسين ، فيعطى ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم واحد ، ولصاحب الفرس الواحد سهمان ، ولا يسهم لشئ من المركوب من الإبل ، والبغال ، والحمير ، والبقر ، والفيلة ، إلا للخيل خاصة ، بلا خلاف ، سواء كان الفرس عتيقا كريما ، أو برذونا ، أو هجينا ، أو مقرفا ، أو حطما ، أو قحما ، أو ضرعا ، أو أعجف ، أو رازحا ، فإنه يسهم له ( 2 ) . فالعتيق ، الذي أبوه كريم ، وأمه كريمة . والبرذون الذي أبوه كريم ( 3 ) . وأمه غير عتيقة ، وهي الكريمة . والهجين ، الذي أبوه عتيق ، وأمه غير عتيقة ، والمقرف عكس ذلك . والحطم : المتكسر . والقحم ، بفتح القاف وسكون الحاء ، الكبير . والضرع ، بفتح الضاد والراء : الصغير والأعجف : المهزول . والرازح : الذي لا حراك به . ومن ولد في أرض الجهاد من الذكور قبل قسمة الغنيمة ، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء ، على ما رواه أصحابنا ( 4 ) . وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة ، فغنموا وفيهم الفرسان والرجالة ، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، على ما رواه أصحابنا ( 5 ) . وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم ، وأسلموا ، كانوا أحرارا ،
هامش
( 1 ) وهو الإسكافي على ما في الجواهر . ( 2 ) ج : يسهم . ( 3 ) ج : أبوه غير كريم . ( 4 ) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 41 ، ح 8 - 9 . ( 5 ) . الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 38 من أبواب جهاد العدو .