تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
ومبسوطه ( 1 ) ، واستبصاره ( 2 ) ، والأول وهو ما اخترناه ، مذهبه ، وقوله في جمله وعقوده ( 3 ) وفي اقتصاده ( 4 ) ومبسوطه ( 5 ) في فصل ذكر الإحرام بالحج ، والقول الأول في فصل ، في السعي وأحكامه .
باب الإحرام بالحج قد قلنا في الباب الأول ، أن الأفضل ، أن يحرم بالحج يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال ، بعد أن يصلي فريضة الظهر ، فإن لم يتمكن من ذلك ( 6 ) جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت ( 7 ) شاء بعد أن يعلم ، أو يغلب على ظنه ، أنه يلحق عرفات في وقتها ، وقد بينا أن وقت عرفات ، ممتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، على ما أسلفنا القول فيه ، وشرحناه . وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام ، جميع ما فعله عند الإحرام الأول من الغسل ، والتنظيف ، وإزالة الشعر عن جسده ، وأخذ شئ من شاربه ، وتقليم أظفاره ، وغير ذلك ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافيا ، عليه السكينة والوقار ويصلي ركعتين عند المقام ، أو في الحجر ، فإن صلى ست ركعات للإحرام ، كان أفضل ، وإن صلى فريضة الظهر ، ثم أحرم في دبرها ، كان أفضل ، ويصلي ركعات الإحرام قبل الفريضة ، ثم يصلي الفريضة ، ويحرم في دبرها . وأفضل المواضع التي يحرم منها ، المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام ومن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا ، لأن ميقاته مكة جميعها ، لا يجوز
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه . ( 2 ) الإستبصار : الباب 166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة . ( 3 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج . ( 4 ) الإقتصاد : فصل في ذكر الإحرام بالحج ، ص 305 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج . ( 6 ) ج : نهاره أو أي وقت . ( 7 ) ج ، ط : من ذلك في هذا الوقت .
السرائر — صفحة 583 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق