تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
عليه أن يطوف ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، فإن طاف بالبيت أشواطا ، ثم قطعه ناسيا ، وسعى بين الصفا والمروة ، كان عليه أن يتمم طوافه ، وليس عليه استئنافه ، فإن ذكر أنه لم يكن أتم طوافه ، وقد سعى بعض السعي ، قطع السعي ، وعاد ، فتمم طوافه ، ثم تمم السعي . والمتمتع إذا أهل بالحج ، لا يجوز له أن يطوف ويسعى ، إلا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ، وقد روي أنه إذا كان شيخا كبيرا ، لا يقدر على الرجوع إلى مكة ، أو مريضا ، أو امرأة تخاف الحيض ، فيحول ( 1 ) بينها وبين الطواف ، فإنه لا بأس بهم ، أن يقدموا طواف الحج والسعي ، والأظهر ترك العمل بهذه الرواية ، فإن شيخنا أبا جعفر أوردها في نهايته ( 2 ) إيرادا ، ورجع عنها في مسائل خلافه ، فقال : روى أصحابنا ، رخصة في تقديم الطواف والسعي ، قبل الخروج إلى منى وعرفات ( 3 ) . وأما المفرد والقارن ، فحكمهما حكم المتمتع ، في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف ، قبل الوقوف بالموقفين ، على الصحيح من الأقوال ، لأنه لا خلاف فيه ، وقد روي ( 4 ) أنه لا بأس بهما ، أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات ، وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى ، مع الاختيار ، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة ، أو امرأة تخاف الحيض ، جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثم يأتيان الموقفين ومنى ، ويقضيان مناسكهما ، ويذهبان حيث شاء ، على ما روي في بعض الأخبار ( 5 ) ، والصحيح خلاف ذلك ، لأن الحج مرتب بعضه على بعض ، لا يجوز تقديم المؤخر ، ولا تأخير المقدم .
هامش
( 1 ) ج : أن يحول . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب دخول مكة والطواف بالبيت . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 175 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 14 من أبواب أقسام الحج . ( 5 ) الوسائل : كتاب الحج ، باب 64 من أبواب الطواف