ويجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به .
ويستحب له أن يستلم الأركان كلها ، وأشدها تأكيدا ، الركن الذي فيه
الحجر ، ثم الركن اليماني .
وينبغي أن يكون الطواف بالبيت ، فيما بين مقام إبراهيم عليه السلام ،
والبيت ، يخرج المقام في طوافه ، ويدخل الحجر في طوافه ، ويجعل الكعبة على
شماله ، فمتى أخل بهذه الكيفية ، أو بشئ منها ، بطل طوافه .
ويستحب أن يكون الطواف على سكون ، لا سرع فيه ولا أبطأ ( 1 ) .
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا ، وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ،
ولا شئ عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الشوط الباقي ، فإن
ذكر أنه طاف أقل من سبعة ، وذكر في حال السعي ، رجع ، فتمم ، إن كان طوافه أربعة
أشواط ، فصاعدا ، وإن كان أقل منه استأنف الطواف ، ثم عاد إلى السعي ، فتممه .
ومن شك في طوافه ، وكان شكه فيما دون السبعة ، وهو في حال الطواف ،
قبل انصرافه منه ، فإن كان طواف فريضة ، وجب عليه الإعادة ، وإن كان نافلة ، بنى على
الأقل ، وإن كان شكه بعد الانصراف من حاله ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه .
ومن طاف ثمانية أشواط ، متعمدا ، وجبت عليه الإعادة .
ومن طاف على غير طهارة ، ناسيا أو متعمدا ، وجبت عليه الإعادة .
ومن ذكر في الشوط الثامن ، قبل أن يتممه ، ويبلغ الركن ، أنه طاف
سبعا ، قطع الطواف ، وإن لم يذكر ، حتى يجوزه فلا شئ عليه ، وكان طوافه صحيحا .
ومن شك ، فلم يعلم سبعة طاف ، أم ثمانية ، قطع الطواف ، وصلى
الركعتين ، وليس عليه شئ .
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين ، في فريضة ، ولا بأس بذلك ، في النوافل ،
وذلك على جهة تغليظ الكراهة ، في الفرائض ، دون الحظر ، وفساد الطواف ،
هامش
( 1 ) ج : لا سرعة فيه ولا بطء .