وإن كان قد ورد : لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة ( 1 ) فإن الشئ إذا كان
شديد الكراهة ، قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بقرائن ، وشاهد حال .
ومن أحدث في طواف الفريضة ، ما ينقض طهارته ، وقد طاف بعضه ، فإن
كان قد جاز النصف ، فليتطهر ، ويتمم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ
النصف ، فعليه إعادة الطواف من أوله .
ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسعي في حاجة له ، أو لغيره ، فإن كان
قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ،
أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال .
كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف
الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال .
ومن كان في الطواف ، فتضيق عليه وقت الصلاة المكتوبة ، فالواجب عليه قطعه ،
والإتيان بالمكتوبة ، ثم يتمم الطواف ، من حيث انتهى إليه ، فإن لم يتضيق
الوقت ، بل دخل عليه ، وهو في الطواف ، فالمستحب له ، الإتيان بالصلاة ،
ثم يتمم الطواف ، وإن تمم الطواف ، ثم صلى ، فلا بأس .
والمريض الذي يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف به ، ولا يطاف عنه ، وإن
كان مرضه مما لا يمكنه معه ( 2 ) استمساك الطهارة ، ينتظر به ، فإن صلح ، طاف
هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه .
ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثم مرض ، ينتظر به يوم ، أو يومان ، فإن
صلح ، تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ، ما بقي عليه ، ويصلي هو
الركعتين ، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله ، وإن لم
يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 36 من أبواب الطواف .
( 2 ) ج : لا يمكنه مع .