الأخبار ( 1 ) . والأولى عندي اجتناب إخراجها من الحرم ، لأن جميع الصيد لا يجوز
إخراجه من الحرم ، إلا ما أجمعنا عليه .
ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه ، فإن
أخرجه كان عليه دم شاة .
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ ، وبيض ، فهلكت ، فإن
كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف
درهم ، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه
لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل بيضة درهما .
وجملة الأمر وعقد الباب ، أن من قتل حمامة ، وفرخها ، وكسر بيضتها ،
في الحل ، فإن عليه في الحمامة شاة ، وفي الفرخ حملا ، وفي البيضة درهما ، فإن
فعل ذلك في الحرم ، وهو محرم أيضا فعليه في الحمامة شاة ودرهم ، وفي الفرخ
حمل ونصف درهم ، وفي البيضة درهم وربع درهم ، فإن فعل ذلك محل في
الحرم ، كان عليه في الحمامة درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضتها درهم
وربع درهم ، فهذا تحرير الفتيا .
ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع كان عليه
لكل طير شاة .
ومن دل على صيد ، فقتل كان عليه فداؤه ، فحسب ، سواء كان محرما في
الحرم ، أو في الحل ، وهو محرم ، أو كان محلا في الحرم .
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه ، وجب على كل واحد منهم
الفداء ، ومتى اشتروا لحم صيد ، وأكلوه ، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء
وإذا رمى اثنان صيدا ، فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 14 ، من أبواب كفارات الصيد ، ح 3