وحده ما أتى عليه أربعة أشهر ، فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا .
ومن أصاب يربوعا ، أو قنفذا ، أو ضبا ، أو ما أشبه ذلك ، كان عليه جدي .
ومن أصاب عصفورا ، أو صعوة ، أو قنبرة ، وما أشبهها ، كان عليه مد من
طعام ، وذهب علي بن بابويه في رسالته ، إلى أن في الطائر ، جميعه دم شاة ، ما عدا
النعامة ، فإن فيها جزورا ( 1 ) ، وقال أيضا في رسالته ، وإن أكلت جرادة ، فعليك
دم شاة ، وذهب إلى أن إرسال ذكور الإبل ، أو ذكور ( 2 ) الغنم ، لا يكون إلا إذا كان
البيض فيه فراخ يتحرك ، فأما إذا لم يتحرك الفرخ ، وكان البيض لا فراخ فيه ، فإنه
يوجب قيمة البيضة ، فحسب ( 3 ) والصحيح في ذلك كله ، ما عليه المنظور إليه من
أصحابنا ، وقد ذكرناه ، فإن إجماعهم منعقد عليه .
ومن قتل زنبورا خطأ ، لم يكن عليه شئ ، فإن قتله عمدا ، كان عليه كف من طعام .
ومن أصاب حمامة وهو محرم في الحل ، كان عليه دم ، فإن أصابها وهو محل
في الحرم ، كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم ،
والقيمة الشرعية التي هي الدرهم ( 4 ) .
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل ، كان عليه حمل ، وإن قتله في الحرم وهو
محل كان عليه نصف درهم ، وإن قتله وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء
والقيمة ، وإن أصاب بيض الحمام ، وهو محرم في الحل ، كان عليه درهم لكل
بيضة ، فإن أصابه وهو محل في الحرم ، كان عليه ربع درهم ، وإن أصابه وهو
محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة معا ، ولا يختلف الحكم في هذا ، سواء
كان الحمام أهليا ، أو من حمام الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم .
والطير الأهلي ، يتصدق بقيمته الشرعية على المساكين ، بعد أن يغرم لصاحبه
هامش
( 1 ) رسالة علي بن بابويه : كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص 88 الطبع الحديث .
( 2 ) في ط وج : أو ذكور .
( 4 ) في ط وج : الدراهم .
( 3 ) رسالة علي بن بابويه : كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص 88 الطبع الحديث .