تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
قيمته العرفية السوقية . وبيض الحمام خاصة ، لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم ، ولا الإبل في إناثها بعدد البيض ، بل يجب عليه ما ذكرناه فحسب ، لأن البيض على ثلاثة أضرب ضرب لا يجب الإرسال فيه ، وهو بيض الحمام ، ويدخل في الحمام ، كل مطوق يعب في شربه ، والضربان الآخران يجب فيها الإرسال ، وهو بيض النعام ، الذي لم يتحرك فيه الفرخ ، وكذلك بيض القطا ، والقبح ، وغير ذلك ، وسنبين حكمه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى . وكل من كان معه شئ من الصيد ، وأدخله الحرم ، وجب عليه تخليته ، فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه معه ، يقيم به حتى ينبت ريشه ، ثم يخليه . وقد روي أنه لا يجوز صيد حمام الحرم ، وإن كان في الحل ( 1 ) والأصل الإباحة ، لأنه ما حرم اصطياده ، إلا لكونه في البقعة المخصوصة التي هي الحرم ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه ( 2 ) ومسائل خلافه في كتاب الأطعمة ، والصيد والذبائح ( 3 ) وإلى الرواية الأولى يذهب في نهايته ( 4 ) ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك . ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها ، باليد التي نتف بها . ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم ، فمن أخرج شيئا منه ، كان عليه رده ، فإن مات ، كان عليه قيمته . ويكره شراء القماري وما أشبهها ، وإخراجها من مكة ، على ما روي في
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 44 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله . ( وفي المصدر : ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل ) . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة 29 . ( 4 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .