تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
روي أن حد الافتراق ، أن لا يخلو بأنفسهما ، إلا ومعهما ثالث ( 1 ) . وإن كان أكرهها على ذلك ، لم يكن عليها شئ ، ولا يتعلق به فساد حجها . وتضاعفت الكفارة على الرجل ، يتحملها عنها ، وهي بدنة أخرى ، فأما حجة أخرى فلا يلزمه عنها ، لأن حجتها ما فسدت . وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه بدنة ، ولم يكن عليه الحج من قابل . وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر ، كان عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، سواء كان ذلك قبل التحلل ، أو بعده ، وعلى كل حال ، فإذا قضى الحج في القابل ، فأفسد حجه أيضا ، كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول ، من الكفارة ، والحج من قابل ، وكذلك ما زاد عليه إلى أن تسلم له حجة غير مفسودة ، لعموم الأخبار ( 2 ) . وإذا جامع أمته ، وهي محرمة ، وهو محل ، فإن كان إحرامها بإذنه ، كان عليه كفارة ، يتحملها عنها ، وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم يكن عليه شئ ، لأن إحرامها لم ينعقد ، وكذا الاعتبار في الزوجة ، في حجة التطوع ، دون حجة الإسلام ، فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، وإن كان هو أيضا محرما ، تعلق به فساد حجه ، والكفارة ، مثل ما قلناه ، في الحرة سواء . وإذا وطأ بعد وطئ لزمته كفارة ، بكل وطئ ، سواء كفر عن الأول ، أو لم يكفر لعموم الأخبار .
ومن أفسد الحج ، وأراد القضاء ، أحرم من الميقات ، وكذلك من أفسد العمرة ، أحرم فيما بعد من الميقات ، والمفرد إذا حج ، ثم اعتمر بعده ، فأفسد
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الحج الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .