رأسه ، وجدد التلبية استحبابا ، وليس عليه شئ ، ولا بأس أن يغطي وجهه ،
ويعصب رأسه ، عند حاجته إلى ذلك .
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه سائرا ، إلا إذا خاف الضرر العظيم ،
ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويجلس تحت الظلال ، والسقوف ، والخيم ،
وغير ذلك ، وإنما منع المحرم من الضلال ، إذا كان سائرا ، فأما إذا نزل ، فلا بأس
أن يستظل ، بما أراد .
والمحرم إذا كان مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يجوز له أن
يظلل على نفسه ، ولا بأس بأن تستظل المرأة ، وتغطي محملها ، وهي سائرة ،
بخلاف الرجال .
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه ، ولا يدلك
جسده ، ووجهه ، ولا رأسه ، في الوضوء والغسل ، لئلا يسقط منهما شئ من الشعر .
ولا يجوز له قص الأظافير ، على حال .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ، أو يزوج ، فإن فعل كان العقد باطلا ، ولا يجوز
له أيضا أن يشهد العقد ، ولا أن يشهد على عقد النكاح ، ما دام محرما ولا بأس
بإقامته الشهادة ، بعد إحلاله من إحرامه ، وإنما يحرم عليه إقامتها في حال
إحرامه ، فإن أقامها ، يردها الحاكم حينئذ ، ولا يقبلها .
ولا بأس أن يشتري الجواري .
ويجوز له تطليق النساء .
ويكره له دخول الحمام ، فإن دخله ، فلا يدلك جسده ، بل يصب عليه
الماء صبأ .
والمحرم إذا مات ، غسل كتغسيل المحل ، ويكفن كتكفينه ، غير أنه لا
يقرب شيئا من الكافور .
ويكره له أن يلبي من دعاه ، بل يقول يا سعد .
السرائر — صفحة 547
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٥٤٧