تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفارة ، على ما روي في بعض الأخبار ( 1 ) ، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 2 ) ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان عليه الكفارة ، وإعادة الطواف . قال محمد بن إدريس : أما اعتبار النصف في صحة الطواف ، والبناء عليه ، فصحيح ، وأما سقوط الكفارة ، ففيه نظر ، لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء ، فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة . ومتى عبث بذكره ، حتى أمنى ، فإن الواجب عليه الكفارة ، وهي بدنة ، فحسب ، ولا يفسد حجه ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته : حكمه حكم من جامع ، على السواء ( 3 ) وقد رجع عن هذا ، في استبصاره ( 4 ) ومسائل خلافه ( 5 ) ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة ، والكفارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك ، يحتاج إلى دليل شرعي . ومن نظر إلى غير أهله ، فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة . وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى ، فإنه يلزمه الكفارة ، وهي بدنة . فإن مسها بشهوة ، كان عليه دم بدنة ، إذا أنزل ، وإن لم ينزل ، فدم شاة ، وإن مسها من غير شهوة ، لم يكن عليه شئ ، أمنى أو لم يمن . ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة ، كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة . ( 4 ) الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 119 ، ح 3 . ( 5 ) لم نجد المسألة فيما بأيدينا من كتاب الخلاف .