تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
عليه ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار ( 1 ) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : صلوا على من قال لا إله إلا الله ( 2 ) هذا آخر المسألة ( 3 ) . ثم قال في مسائل خلافه ، أيضا : مسألة : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ثم استدل فقال دليلنا على ذلك ، أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ، ليس هذا موضع ذكرها ، ولا يصلى على كافر ، بلا خلاف ( 4 ) هذا آخر المسألة قال محمد بن إدريس : لا استجمل لشيخنا ، هذا التناقض في استدلاله ، يقول في قتيل أهل البغي ، لا يصلى عليه ، لأنه قد ثبت كفره بالأدلة ، وولد الزنا لا خلاف بيننا ، أنه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف ، فكيف يضع هاتين المسألتين ، ويستدل بهذين الدليلين ، وما المعصوم إلا من عصمه الله تعالى ، فأما الشهادتان ، فهذا يفعلهما ، وهذا أيضا يفعلهما ، وهذه المسألة الأخيرة ، بعد المسألة الأولى ، ما بينهما ، إلا مسألة واحدة فحسب ، وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف .
وتجوز الصلاة ، على الأموات بغير طهارة ، والطهارة أفضل ، ويصلى على الميت ، في كل وقت من ليل ، أو نهار . وأولى الناس بالصلاة على الميت ، الولي ، أو من يقدمه الولي ، فإن حضر الإمام العادل ، كان أولى بالتقدم ، ويجب على الولي تقديمه ، ولا يجوز لأحد التقدم عليه ، فإن لم يحضر الإمام العادل ، وحضر رجل من بني هاشم ، معتقد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، وباب 29 من أبواب صلاة الجنازة من مستدرك الوسائل . ( 2 ) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 . ( 3 ) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 . ( 4 ) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 .