تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض ، لا يجوز أن يؤموا الأصحاء ، على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه .
ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب . ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر . ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة ، ولا المقيد المطلقين ، ولا الجالس القيام ، ويكره إمامة المتيمم المتوضئين وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز ذلك ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين ، وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها . فإن دخل المسافر في صلاة المقيم ، سلم في الركعتين ، وانصرف ، وإن شاء قام فصلى معه فرضا آخر ، إن كان عليه . وإن دخل المقيم في صلاة المسافر ، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد سلامه ، حتى يتم المقيم صلاته . ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته ، فإن أم أمي ، أميين مثله ، جاز ذلك له . ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها . ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن . ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه . ويجوز للرجال أن يؤموا النساء ، ويكون مقامها وراءه ، فإنه من آداب سنن الموقف على ما قلناه ( 1 ) . ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل ، وذهب بعض أصحابنا وهو السيد المرتضى إلى أنه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في
هامش
( 1 ) ج : ما بيناه ، راجع ما بينه - قدس سره - في ص 241 من هذا الكتاب .