أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض ، لا يجوز أن يؤموا الأصحاء ، على طريق
الحظر ، والأظهر ما قلناه .
ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب .
ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر .
ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة ، ولا المقيد المطلقين ، ولا الجالس القيام ،
ويكره إمامة المتيمم المتوضئين وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز ذلك
ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين ، وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات
التي يختلف فرضهما فيها .
فإن دخل المسافر في صلاة المقيم ، سلم في الركعتين ، وانصرف ، وإن شاء
قام فصلى معه فرضا آخر ، إن كان عليه .
وإن دخل المقيم في صلاة المسافر ، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد
سلامه ، حتى يتم المقيم صلاته .
ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته ، فإن أم أمي ،
أميين مثله ، جاز ذلك له .
ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها .
ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن .
ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه .
ويجوز للرجال أن يؤموا النساء ، ويكون مقامها وراءه ، فإنه من آداب سنن
الموقف على ما قلناه ( 1 ) .
ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل ، وذهب بعض أصحابنا
وهو السيد المرتضى إلى أنه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في
هامش
( 1 ) ج : ما بيناه ، راجع ما بينه - قدس سره - في ص 241 من هذا الكتاب .