تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
واعلم أن الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفسذ ( 1 ) فقد ( 2 ) روي أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة . ويكره لمن تمكن من الجماعة ولم يكن له عذر يخصه ، أو يتعلق بمن يأتم به ، أن يخل بها ، ويعدل عنها . ويستحب لمن يريد دخول المسجد أن يتعاهد نعله ، أو خفه ، أو غير ذلك ، مما هو عليه أو معه ، لئلا يكون فيه شئ من النجاسات ، سواء كانت النجاسة مما عفي عنها في الصلاة ، أو لم يعف بابه ( 3 ) ويقدم رجله اليمنى على اليسرى ، وإذا خرج ، قدم رجله اليسرى على اليمنى ، عكس دخوله وخروجه إلى المبرز ، ويسلم على الحاضرين فيه ، وإن كانوا في صلاة ، فإن كانوا ممن ينكرون ذلك ، سلم تسليما خفيا ، ونوى الملائكة بسلامه ، ويصلي ركعتين قبل جلوسه ، إن لم يكن الوقت فد تضيق للفريضة . ويكره له أن يبصق ، ويمتخط فيه ، فإن اضطر إلى ذلك ، لم يبصق في جهة القبلة ، وانحرف يمينا أو شمالا ، ويستر ما يلقيه من فيه ، ولا ينبغي أن يتخذ المساجد متاجر ، ولا مجالس للحديث ، لا سيما بالهزل ، وما لا يتضمن ذكر الله تعالى وتعظيمه .
وبناء المساجد فيه فضل كبير وثواب جزيل ، ويستحب أن لا يعلى المساجد بل تكون وسطا ، وروي أنه يستحب أن لا تكون مظللة ، ولا يجوز أن تكون مزخرفة ، أو مذهبة ، أو فيها شئ من التصاوير ، أو مشرفة بل المستحب أن تبنى جما ( 4 ) . ويكره أن تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه ، أو خارجه ، ويكره أن تعلى عليه على ما روي في الأخبار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ج : المنفرد . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 - 3 مع الزيادة في الأول . ( 3 ) في المطبوع : فإذا دخل فإنه يقدم . ( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب أحكام المساجد . ( 5 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب أحكام المساجد .