تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
سؤال 149 : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا على الدوام ، لكنه في كل سنة مثلا يكون في قرية منها ، وقرأها منفصلة ، متباعدة بمثل الفرسخ ، أو الأكثر ، أو الأقل ، فهل يكون جميع قراها وطنا واحدا ، أو أوطانا متعددة ، فيلاحظ ما بينها فان بلغ المسافة قصر في الطريق ، والا أتم ، أو يحكم عليه بالوطنية بالنسبة إلى خصوص مقره في تلك السنة ، فيقصر لو خرج منه إذا قصد مسافة من قريته التي هو فيها ؟ وما حكمه لو سافر عنها غير معرض عنها لو رجع إليها ، أو مر بها ؟ جواب : الظاهر عدم ثبوت الوطن له في الصورة المفروضة . نظير ما ذكروه في مسألة الإقامة من أنه لو قصد الإقامة في رستاق يدور في قراه كل يوم ، أو يومين مثلا في قرية ، لا يصدق عليه المقيم . نعم ، لو فرض بلد كبير يسمى باسم خاص متصلة المحلات من كل محلة إلى أخرى فرسخ ، أو از يد مثل الاسلامبول ، بل أو منفصلة المحلات يسيرا لكن بحيث يعد المجموع بلدا واحدا وكان من قصده التوطن في ذلك البلد كل سنة مثلا في طرف منه ، لا يبعد الحكم بوطنية خصوص مقره في تلك السنة . ونظير ذلك ، القطعة من الأرض الواسعة التي بيد شيخ من شيوخ المدان حيث أنه بان على التوطن أبدا في تلك القطعة وإن كان في كل سنة في طرف منها ، بينه وبين الطرف الآخر فراسخ . وكذا بالنسبة إلى عشيرته فإنه أيضا يمكن ان يقال : أن المناط مقره الفعلي في تلك السنة . ومع ذلك الأحوط مراعاة الاحتياط ، بل وكذا في الفرض الأول أيضا إذا كانت القرى متقاربة يجمعها اسم واحد وان كان كل منها يسمى باسم خاص أيضا . لامثل من قصد التوطن في العتبات من النجف وكربلا والكاظمين والسامره ، فإنه لا اشكال في عدم تحقق الوطن له إذا بنى على الإقامة ابدا في المجموع وإن كان كل سنة في واحد منها .
سؤال 150 : إذا قصد السفر إلى مكان وهو شاك في أنه مسافة ، أولا ، أو غفل عن كونه مسافة فنوى الصلاة تماما ثم سهى فسلم على الاثنتين وتبين كونه مسافة ، فهل تصح صلاته ، أو يجب عليه الإعادة ؟ جواب : الأقوى صحة صلاته ، لأن المفروض أنه نوى القربة ، وأتى بما هو وظيفته الواقعية . ونية التمامية والقصرية غير لازمة . ونية الخلاف غير مضرة . ولذا لوتبين له في أثناء الصلاة أن مقصده مسافة جاز له الاقتصار على الركعتين .