تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
اين كه دو نماز كند به قصد مطلق آيات ، چرا كه ظاهر از أدله عنوانيت است ، نه مجرد سببيت . بلى ، در مطلق مخوفات دور نيست كفايت قصد مطلق آيات . مثل آن كه به جهت صاعقه مخوفه ، يا ريح مخوفه ، وأمثال اين دو ، اگر چند نماز ، واجب شود كفايت كند چند نماز اگر چه معين نكند سبب آن را ، لظهور أن العنوان هو صلاة الآيات وأن الأسباب المذكورة أسباب لها ، فتعددها بمنزلة تعدد نوع واحد منها . ( والله العالم ) .
سؤال 152 : من عليه من اليومية الفريضة فوائت كثيرة ، فلو اكتفى على الواجبات وترك المستحبات بأسرها ، بان أتى بعد النية والتحريمة والقراءة ، في الركوع والسجود بذكر تسبيحة صغيرة ، وفى التشهد بالشهادتين من غير ضم " وحده لا شريك له " أو " عبده ورسوله " والسلام ب‍ " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " يجزيه عند جنابكم ، أم لا ؟ جواب : الاقتصار في القضاء ، بل في الأداء على الواجبات فقط فلا مانع منه ، ويخرج به عن العهدة ، الا أنه لا يجوز في الركوع ، والسجود ، التسبيحة الصغرى أقل من ثلاث مرات . والأحوط عندي عدم ترك الإقامة بالنسبة إلى الرجال في كل صلاة أداء كانت ، أو قضاء ، إلا في ضيق الوقت ، أو السفر ، أو نحو ذلك من موارد السقوط . وأما التشهد ، الخفيف فالأقوى جواز الاقتصار عليه في الأداء والقضاء . وكذا الاقتصار على " السلام عليكم " بل لا يحتاج إلى ضم " ورحمة الله وبركاته " ، أيضا وان كان أحوط .
سؤال 153 : قضاء نماز آيات معلوم نيست چه قدر است به چه صورت برئ الذمة كند خود را ؟ جواب : أحوط اين است كه هر قدر احتمال مىدهد قضاء كند ، اگر چه أقوى جواز اقتصار بر قدر متيقن است ، مثل قضاء صلاة يوميه .
سؤال 154 : قضاء صلاة وصوم فوت شده از مرد بر پسر بزرگ واجب مىشود ، قضاى فوت شده زن بر كه واجب است ؟ بر فرض عدم وجوب آن ، آيا معاف است ، يا از أو بازپرس مىشود ؟ جواب : أقوى وجوب قضا صلاة وصوم فوت شده از مادر است نيز بر پسر بزرگ ، لكن اين حكم در هر دو يعنى در پدر ومادر در وقتي است كه فوت به جهت عذرى باشد از مرض ، يا سفر ، يا نحو اين دو ، والا واجب نيست ، اگر چه أحوط ، قضاى مطلق ما فات منهما است ،