ومن هذا يظهر حال فرع آخر وهو : أنه لو نسي المسافر سفره ونوى الصلاة تماما واتفق
إتمامه إياها قصرا . وفرع آخر وهو : أنه لو كان جاهلا بحكم القصر أصلا فنوى الصلاة تماما و ،
اتفق اتمامه قصرا فإن الا قوى صحتها ، لما ذكرنا من المطابقة للامر الواقعي .
لكن ذكر في الشرايع " ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح صلاته " 1 وهذه العبارة شاملة لجميع
الصور المذكورة . وفى الجواهر : " بلا خلاف [ أجده فيه ] بين من تعرض له " 2 وعلله بأن ما قصد
لم يقع وما وقع لم يقصده . وهو كما ترى لاوجه له . ولازمه أنه لو نوى في مواطن التخيير ،
التمام ، فاتفق أنه سلم على الركعتين ، أن تبطل صلاته . مع أن الظاهر ، الصحة . وببالي أنه يفتى
بالصحة 3 ثم لو كان جاهلا بحكم القصر ، أو كان شاكا في كون المقصد مسافة وفاتت الصلاة لا
ينبغي الاشكال في وجوب القضاء قصرا حيث أنه المكلف به . غاية الأمر أنه لو كان صلى تماما
صح . فمع عدم الاتيان يجب القضاء على طبق الواقع .
لكن ذكر في الجواهر فيه وجهين ، وإن اختار القصر ، ونقل عن الذكرى أنه اختار التمام ،
لأنه الفائت . ومن فاتته فريضة فليقضها كما فاتت 4 . وفيه ما لا يخفى . نعم ، في مسألة الجهل
بحكم القصر إن قلنا : أن العلم جزء للموضوع ، أمكن ايجاب التمام عليه ، لأنه حال الجهل كان
مكلفا بالتمام واقعا . وهذا بخلاف صورة الشك في المسافة ، أو نسيان السفر . وربما ينقل من
بعض عكس ما ذكرنا . ولا يخفى ما فيه . والتحقيق أن المكلف به في صورة جهل الحكم أيضا
هو القصر . واجزاء التمام اغتفار لا لأنه المكلف به واقعا لكون العلم جزء للموضوع ، اى
لموضوع للقصر . فتدبر ! ( والله العالم )
سؤال 151 : در قضاء صلاة آيات اگر شخص قصد مطلق آيات كند ، يا قصد ما في الذمة
نمايد بدون تعيين ، كافى است ، يا نه ؟
جواب : با اتحاد ما في الذمة كفايت مىكند قصد ما في الذمة . وهم چنين با تعدد اگر از
يك نوع باشد ، مثل آن كه دو نماز كسوف ، يا دو نماز خسوف بر أو باشد . وأما با تعدد نوع مثل
آن كه يك كسوف ويك خسوف باشد بايد بوجهي تعيين نمايد . وكفايت نمىكند بنابر أحوط
هامش
1 . شرايع الاسلام ج 1 ، صفحه 125 .
2 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 350 .
3 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 353 .
4 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 352 .