عليه . ( والله العالم ) .
سؤال 90 : إذا انقلب شكه في الركعات إلى شك آخر فما الحكم ؟
جواب : أما إذا انقلب وهو في الصلاة كما إذا شك بين الاثنين والثلاث ، ثم انقلب قبل
السلام إلى الثلاث والأربع ، فالعمل على الأخير .
وأما ذا كان بعد السلام فإن كان مع العلم بالزيادة ، بطلت الصلاة ، كما إذا شك بين الأربع
والخمس ، فبنى على الأربع ، ثم بعد السلام انقلب إلى الخمس والست . وان كان مع العلم
بالنقيصة ، كما إذا انقلب الشك بين الثلاث والأربع إلى الشك بين الاثنين والثلاث ، فيبنى على
الأخير ، لأنه يكشف عن أنه بعد في الصلاة ، والسلام وقع في غير محل . وان انقلب إلى ما
يحتمل معه صحة الصلاة ، كما إذا انقلب الشك بين الأربع والخمس إلى الأربع والست ، أو
الشك بين الثلاث والأربع إلى الأربع والخمس وهكذا فالظاهر ، صحة الصلاة ، وعدم الحاجة
إلى الاحتياط . لأن الشك السابق قد زال ، واللاحق لا اعتبار به . لأنه بعد السلام .
سؤال 91 : رجل شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، ثم ظن عدم الأربع ، فهل يجرى عليه
حكم الشك المفروض ، أو حكم الشك بين الاثنين والثلاث . أفتونا مأجورين !
جواب : الظاهر جريان حكم الشك بين الاثنين والثلاث . لان الظن بعدم الأربع إذا كان
معتبرا فهو في حكم العلم . وإن شئت فقل : الظن بأحد الامرين من الاثنين والثلاث بمنزلة العلم
بأحدهما . وعلى اى حال ، الظاهر ما ذكرنا . ( والله العالم )
سؤال 92 : إذا صلى الظهر والعصر ثم على اجمالا أنه شك في إحديهما بين الاثنين
والثلاث وبنى على الثلاث وما يدرى أن الشك المذكور في أيهما كان ، فما يصنع ؟
جواب : يقضى ان يحتاط باتيان الاحتياط ، ويعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة . فان
قلت : يتعين قصد الظهر ، لان العصر بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ، مقطوعة الصحة . قلت : اعتبار
قصد ما في الذمة انما هو من جهة احتمال كون العصر محسوبة ظهرا ، لقوله ع : أنما هي اربع
مكان اربع " 1 .
سؤال 93 : إذا شك في الرباعيات بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فبنى على
هامش
1 . الكافي ج 3 ، صفحه 291 روايت 1 .