تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
تكن بيدهم حينه وإن كانت أزيد مما كان عند الوصية بأضعاف ، الا أن تكون هناك قرينة على عدم ارادته هذا المقدار من المال .
سؤال 694 : إذا تلف بعد الموت بعض التركة فهل يرد النقص على الموصى به أم لا ؟ جواب : اما إذا كانت الوصية بالثلث أو الربع ونحوهما أو بحصة مشاعة ، كما إذا أوصى بمعادل مأة دينار مثلا فلا اشكال في ورود النقص عليه أيضا وإذا كانت بعين معينة أو بالكلى في المعين فلا يرد النقص عليه ما دام لم يكن زايدا على الثلث . نعم ، لو كان التلف بعد قبض الوارث للبقية فلا يرد على الموصى به ، وإن كان از يدمن الثلث حين قبضه .
سؤال 695 : إذا تأخر القبول في الوصية عن الموت بمدة فهل نماء العين الموصى بها في تلك المدة للورثة أو للموصى له ؟ جواب : الأقوى أنه للموصى له ، لان القبول في الوصية ليس على حد القبول في ساير العقود جزءا من السبب الناقل ، حتى لا يتحقق الأثر الا بعده ، بل هو شرط ، إذ لا نسلم أن الوصية من العقود كما هو ظاهر المشهور ، غاية ما يكون أن الرضا بالايجاب الصادر من الموصى شرط في الملكية ، وليس من الشروط الناقلة ، بل هو شرط متأخر ، فوقوعه بعد حين يكشف عن تحقق الملكية من حين الايجاب كشفا حقيقيا لاحكميا كما قد يقال ، بل التحقيق عدم كونه شرطا أيضا ، بل يكون الرد مانعا ، فبمجرد الموت ينتقل إلى الموصى له إذا كان في علم الله أنه لا يرد ، وان كان يرد ولو بعد مدة لم يملك من الأول . وهذا هو المستفاد من عمومات الوصية الدالة على نفوذها ووجوب العمل بها . ودعوى أن لازمه دخول الشئ في ملك الغير قهرا ولا معنى له مدفوعة بأنه لامانع منه ، مع أنه واقع في الوقف على البطون ، حيث إن قبول البطن الأول كاف في ملكية البطن الثاني ، وكذا في الوقف على عنوان خاص ، فان من كان داخلا في ذلك العنوان يملك قهرا ، وهكذا في الوصايا والنذور .
سؤال 696 : إذا قال : " دارى لزيد بعد وفاتي " ، ولم يعلم أنه أراد زيد بن عمرو أو زيد بن بكر ، كيف يصنع ؟ جواب : الظاهر أنه قبلا معا قسمت بينهما ، ويحتمل القرعة ، وإن قبل أحدهما ورد الاخر