تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أعطى نصفها ، ويحتمل القرعة ، بل في الحقيقة هذه الصورة ترجع إلى الأولى ، إذ كما أن في الأولى الدار مرددة بين الشخصين كذلك في هذه الصورة مرددة بين من قبل وبين الورثة .
سؤال 697 : رجل قال : " دارى لزيد بعد سنة من وفاتي " ، فهل تصح هذه الوصية أو لا ؟ جواب : يمكن القول بالبطلان ، لأنها ترجع إلى التعليق على غير الموت ، ولكن الأظهر الصحة ، ويكون بعد الوفاة إلى سنة للورثة ، فمنفعتها لهم ، ولا يجوز لهم التصرف فيها بما ينافي الوصية ، ويحتمل أن يقال : انها باقية على حكم مال الميت إلى سنة ، ولكن منافعها تكون للورثة من باب الإرث ( والله العالم ) .
سؤال 698 : هل يجوز للوصي اخراج الثلث من التركة مستقلا من غير رضى الورثة أو لا ؟ جواب : لا يجوز له ذلك الا برضاهم ، كالمال المشترك بين شريكين ، حيث لا يجوز لأحدهما التصرف والتعين بدون رضا الاخر ، وكذا في الوصي على أداء ديونه ، فإنه لا يجوز له تعيينه في عين معينة ، بل لو أراد الورثة وفائها من عندهم جاز ، كما إذا أراد متبرع بالوفاء . نعم ، إذا عين الميت ثلثه في شئ معين جاز ، وكذا يجوز له أن يعين وفاء دينه من عين معينة ، بل يجوز أن يجعل أمر تعيين الثلث أو الدين إلى الوصي ، وحينئذ فليس للورثة معارضته في ذلك .
سؤال 699 : رجل أوصى للاخر بدار ، فخربت وصارت عرصة قبل موته أو قبل قبول الموصى له ، فهل تبقى الوصية بالنسبة عرصة أو لا ؟ جواب : الظاهر بقائها ، لأنها جزء الموصى بها ، خصوصا إذا كان خربها بعد موته قبل قبول الموصى له ، لقوة احتمال عدم اعتبار القبول وكون الرد مانعا . نعم ، لو قال : " أعطوا فلانا بعد موتى دارا من دورى " ، أمكن أن يقال ببطلان الوصية إذا خربت جميعا في حياته ، لان الموصى به في هذه الصورة عنوان الدار المفروض عدم بقائه .
سؤال 700 : هل يعتبر في الوصي العدالة أو لا ؟ وعلى الأول إذا اعتقد الموصى عدالته هل يجوز له التصدي مع كونه فاسقا ، أو لا ؟ ثم هل تبقى وصايته إذا كان عادلا ثم فسق أو لا ؟ جواب : المشهور على اعتبار العدالة فيه ، وعن جماعة كفاية الاسلام ، لان المسلم محل للأمانة ، وقيل : ان المعتبر عدم ظهور الفسق ، فيكفي كونه مجهول الحال .